الصفحه ٥٠٠ :
يوم اليرموك ، ومن كتب أهل الكتاب ، فكان يحدث بما فيهما ..) (١)
وعلى هذا فنحن
لا يمكننا أن نحدد
الصفحه ٢٢٦ : إبراهيم الأسدي ، وكان من الكتبة ، له من المصنفات كتاب الطهارة
، الصلاة ، المناسك ، التفسير (٢) ، وقد كتب
الصفحه ٢٤٥ : أنّه يروي عن مالك بن عرفطة ، وهم :
١ ـ عبد
اللّٰه بن المبارك (كما في سنن النسائي ، كتاب الطهارة ح ٩٢
الصفحه ٤١ : وطهارة ، وهذه الفكرة تلائم فكر عثمان ، فلذلك يكون
عنده تثليث الغسلات وغسل الممسوحات أكثر نظافة وطهارة
الصفحه ٥٢ : : دخلت على أبي عبد اللّٰه ـ أي الصادق عليهالسلام ـ فقلت له :جعلت فداك كم عدّة الطهارة؟
فقال : «ما
الصفحه ٣١٥ : للطهارة ، وثانيهما : التوضؤ على الطهارة ومن غير حدث
باعتباره سنة!! فأبو موسى الأشعري وضّح سقم هذه الفكرة
الصفحه ٤٨١ : الطهارة ، بل سكت عن نوعها ، وذلك دليل على جوازها ، وجواز المسح هو أيضا
مروي عن بعض الصحابة
الصفحه ٥٣ : بي ، وقال : يا داود قيل فيك شيء باطل ، وما أنت
كذلك ، قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة
الصفحه ١٧٨ : مسند. (٣٤٦٢) وإسناده صحيح ، وقال المزين : رواه أبو داود في الطهارة ، وليس
موجودا ، ونقل الهيثمي في مجمع
الصفحه ٣٠٠ : وضوء على طهارة يكتفى ـ على ضوئه ـ بالمسح
على القدمين ، وإن كان فرضها الأوّلي هو الغسل.
وسيأتيك عن
الصفحه ٣٠٥ : «هذا وضوء من لم يحدث» عندهم هو الوضوء على طهارة ـ كما
أشرنا سابقا ـ وهذا يؤدي عندهم إلى أنّ فرض الرجلين
الصفحه ٣١١ : الرأيين
لا بدّ لنا من الإشارة إلى أن كلمة (يحدث) من المشتركات اللفظية ، فيمكن إطلاقها
على الناقض للطهارة
الصفحه ٣١٢ : حدث الطهارة.
الثانية : من
الثابت في الشرع لزوم نسبة الأحكام إلى اللّٰه ورسوله ، فتراهم يقولون :
سمعت
الصفحه ٣٧٨ :
أخرج مسلم في
كتاب الطهارة (باب في وضوء النبي صلىاللهعليهوآله) عدة طرق :
١ ـ منها :
حدثني محمد بن
الصفحه ٤٧٥ : للأعقاب من النّار) هو تنبيه على وجوب طهارة العقب من النجاسة
الخبثية.
فلو كان المسح
باطلا لقال لهم : لا