ففي طبقات الفقهاء : عن سعيد بن جبير ، قال : سألت عبد اللّٰه بن عمر عن الإيلاء؟
قال : أتريد أن تقول : قال ابن عمر ، قال ابن عمر؟
قال : نعم ، ونرضى بقولك.
فقال ابن عمر : يقول في ذلك أولوا الأمر ، بل يقول في ذلك اللّٰه ورسوله (١).
وعن ابن المسيب ، قال : كان إذا جاء الشيء في القضاء وليس في الكتاب ولا في السّنّة فيدفع إلى الأمراء فيجمع أهل العلم ، فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحق (٢).
وعن ابن عمر قوله لما سئل : من نسأل بعدكم؟
قال : إنّ لمروان ابنا فقيها فسلوه (٣).
وعن جرير بن حازم قال : سمعت نافعا يقول : لقد رأيت المدينة وما بها أشد تشميرا ولا أفقه ولا أقرا لكتاب اللّٰه من عبد الملك (٤).
فترى ابن عمر يرشد النّاس إلى الأخذ بقول عبد الملك بن مروان ، الذي بني القبّة فوق الصخرة والجامع الأقصى وجعلها بمثابة الكعبة يطوفون حولها وينحرون يوم العيد ويحلّقون رءوسهم ، ـ وذلك بعد أن صاح الناس به ، حينما منع من حجّ بيت اللّٰه الحرام ، لأنّ ابن الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه منهم ـ (٥).
وهو القائل : من قال برأسه هكذا قلنا بسيفنا هكذا (٦).
والداعي إلى الأخذ بفقه عثمان بن عفّان بقوله :
(.. فألزموا ما في مصحفكم الذي حملكم عليه الإمام المظلوم ، وعليكم بالفرائض التي جمعكم عليها إمامكم المظلوم رحمه اللّٰه فإنّه قد استشار في ذلك
__________________
(١) طبقات الفقهاء.
(٢) اعلام الموقعين ١ : ٨٤.
(٣) تهذيب التهذيب ٦ : ٤٢٢ ، تهذيب الكمال ١٨ : ٤١٠ ، تاريخ بغداد ١٠ : ٣٨٩ ، المنتظم ٦ : ٣٩.
(٤) المصدر السابق.
(٥) البداية والنهاية ٨ : ٢٨٣.
(٦) البداية والنهاية ٩ : ٦٨.