وصلوا ما بين الظهر والعصر (١).
وجاء عن أبي أيوب الأنصاري أنّه كان يصلّى قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركها ، فلما توفي ركعهما ، فقيل له : ما هذا؟
فقال : إنّ عمر كان يضرب الناس عليهما (٢).
فمن غير البعيد أن ينسب إلى ابن عبّاس وغيره نهيهم عن الصلاة بعد العصر ، في حين إن أولئك كانوا قد فعلوا ذلك ، ولو تأملت في النصوص المجوزة للصلاة بعد الوقتين عن ابن عبّاس لاتضح لك مدعانا وسقم نسبة النهي بعد العصر إليه.
فقد رووا عن ابن عبّاس قوله : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أنّ نبي اللّٰه كان يقول : لا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (٣).
وعن علي قوله : كان رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله يصلي دبر كلّ صلاة مكتوبة ركعتين إلّا العصر والصبح (٤) لكن ابن حزم روى في المحلى بإسناده عن شعبه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي ، عن ابن عبّاس قوله : لقد رأيت عمر بن الخطّاب يضرب الناس على الصلاة بعد العصر ، ثمّ قال ابن عباس : صلّ إن شئت ما بينك وبين أن تغيب.
قال علي [وهو ابن حزم] : هم يقولون في الصاحب يروي الحديث ثمّ يخالفه : لو لا انّه كان عنده علم بنسخة ما خالفه ، فيلزمهم أن يقولوا هاهنا : لو لا أنه كان عند ابن عبّاس علم أثبت من فعل عمر ما خالف ما كان عليه مع عمر ، وبمثله عن شعبة عن ابن شعيب عن طاوس : سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر؟ فرخّص فيهما (٥).
وجاء عن عليّ بن أبي طالب عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قوله : لا تصلّوا بعد العصر إلّا أن
__________________
(١) مجمع الزوائد ٢ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣.
(٢) المصنف ٢ : ٤٣٣ وفي هامشه عن كنز العمّال.
(٣) الفتح الرباني ٢ : ٢٩٢ ح ١٨٧ السنن الكبرى للبيهقي ٢ : ٤٥١ ـ ٤٥٧.
(٤) المحلى ٢ : ٢٦٧ والسنن الكبرى للبيهقي ٢ : ٤٥٩ وأبي داود في سننه ١ : ٤٩٢.
(٥) المحلى ٢ : ٢٧٥ ، الفتح الرباني ٢ : ٢٩٦ عن سنن الدار قطني وتاريخ أصبهان لأبي نعيم والطبراني وتلخيص الخطيب.