المبحوث عنه في الفقه إمّا أن يتعلّق بالأمور الأخرويّة أو الدنيوية ، فإن كان الأوّل فهو عبادات ، وإن كان الثاني فلا يخلو إمّا أن يفتقر إلى عبارة أو لا ، فإن لم يفتقر فهو الأحكام كالديات والقصاص والميراث ، وإن افتقر فإمّا من الطرفين أو من طرف واحد ، فإن كان الثاني فهو الإيقاعات ، كالطلاق والعتق ، فإن كان الأوّل فهو العقود ، ويدخل فيه المعاملات والنكاح».
ومن جهة ثانية : فإنّه يقسّم كلّ واحد منها إلى مجموعة من الكتب بحيث تشترك المجموعة الواحدة بقاسم مشترك أعظم يقسم أجزاء ذلك القسم.
ومن جهة ثالثة : فإنّ الكتاب الواحد ـ هو الآخر أيضا ـ غالبا ما يوزّع على شكل أركان ، أو فصول ، أو مقدّمات ، أو أطراف ، أو نظرات.
ومن جهة رابعة : فإنّ كل واحد من هذه الأركان والفصول ونظائرهما بدورهما تنقسم إلى فقرات ، كثيرا مّا تتوزّع إلى بحوث ، كلّ بحث خاصّ بكلّ جزء جزء منها.
وعلى هذا ، فلا غرابة إذا وجدنا عناوين الكتب البعض منها أوّليّة ، وهي الخاصّة بأسماء الأقسام الرئيسيّة والكتب ، وقد طبعت في صفحات مستقلّة ، والبعض منها ثانويّة ، وهذه تارة تكون معنونة بعناوين جانبيّة ، واخرى وسطيّة ، وثالثة بعنوان مسائل أو تتمّة أو خاتمة أو فروع ، ورابعة تكون مرّة بارزة بحرف أسود خشن ،