(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) قال : ابن شهاب : فمن قذف حرا وحرة بالزنا ، فلم يأت بأربعة شهداء يشهدون على ذلك جلد الحد ولم تقبل له شهادة ، حتى يتوب.
[١٤١٦٣] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) يعني مسلمين أحرارا ، أنهم قد عاينوا العورتين تختلفان.
[١٤١٦٤] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا أبو أسامة ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جاءت يهود برجل منهم وامرأة قد زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائتوني بأعلم رجلين فيكم ، فأتوه بابني صوريا ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتما أعلم من وراءكما؟ قالا : كذلك يزعمون ، فنشد هما بالله كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا : نجد في التوراة أن الرجل إذا وجد مع امرأة في بيت فهي زانية ، وفيها عقوبة ، وإذا وجد على بطنها ، أو يقبلها ، قال : أبو أسامة : هذه أعظم من تلك ، فهي زانية وفيها عقوبة ، وإذا جاء أربعة ، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها ، مثل الميل في المكحلة ، رجما. قال : فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا : ذهب سلطاننا ، فكرهنا القتل. فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاء الأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها ، مثل الميل في المكحلة ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما (١).
[١٤١٦٥] حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم فيما أرى قال : ، ثنا محمد ابن أيوب ، قال : ، ثنا أبو الربيع ، وحدثنا عبد الله بن محمد ، ثنا محمد بن عبد الله ابن الحسن ، ثنا أبو الربيع ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) قال : سعد بن عبادة : يا رسول الله إن أنا رأيت لكاعا قد تفخذها رجل لا أجمع الأربع حتى يقضي الآخر حاجته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتسمعون ما يقول سيدكم؟
فابتلي ابن عمه هلال بن أمية ، كان ليلة في أرضه ، فجاء ليلا فإذا عند امرأته
__________________
(١) مسلم كتاب الحدود رقم ١٦٩٩ ـ ٣ / ١٣٢٦. عن عبد الله بن عمر بمعناه.