[١٤٨٠٣] حدثنا أبى ، ثنا عبدة بن سليمان أنبأ ابن المبارك أنبأ يونس ، عن الزهري قال : لا أرى علي خدمه إذنا إلا في العورات الثلاث ، وليس علي من لم يبلغ المحيض من النساء ولا خمر ولا جلابيب.
قوله تعالى : (ثَلاثَ مَرَّاتٍ)
[١٤٨٠٤] حدثنا أبى ، حدثنا عبدة بن سليمان أنبأ بن المبارك أنبأ سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد وعطاء في هذه الآية (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ) قال مجاهد : يجزيهم أن يستأذنوا مرة في هذه الساعات وقال عطاء : يستأذنون في هذه الساعات وإن كانوا على غير حاجة.
قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ)
[١٤٨٠٥] حدثنا أبى ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ) يقول : إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذنه حتى يصلي الغداة.
[١٤٨٠٦] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله : (ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ) يعني من قبل صلاة الغداة.
قوله تعالى : (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ)
[١٤٨٠٧] حدثنا أبى ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبى طلحة ، عن ابن عباس (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) قال : إذا خلا بأهله عند الظهر.
[١٤٨٠٨] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) نصف النهار.
قوله تعالى : (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ)
[١٤٨٠٩] به ، عن سعيد بن جبير (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ) يعني من بعد صلاة العشاء الآخرة ، لا ينبغي للمسلمين أن يدخل عليهم أحد في هذه الساعات الثلاث أحد من أولادهم وأقاربهم الصغار ومملوكيهم الكبار إلا باذن.