[١٤٤١٤] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحي بن عبد الله حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار ، فقال : (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ) فهو محرم وكذلك العم والخال.
قوله تعالى : (أَوْ نِسائِهِنَ).
[١٤٤١٥] وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : (أَوْ نِسائِهِنَ) يعني المؤمنات.
[١٤٤١٦] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا عامر بن إبراهيم ، عن يعقوب ، عن ليث عن مجاهد (أَوْ نِسائِهِنَ) قال : نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين.
والوجه الثاني :
[١٤٤١٧] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو عمير ، ثنا ضمرة ، قال : قال ابن عطاء ، عن أبيه لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات (١).
[١٤٤١٨] حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا أبي عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب في قوله : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) إنما يعني بذلك الإماء.
[١٤٤١٩] حدثنا أبو زرعة ، حدثني يحي بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قوله : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها.
[١٤٤٢٠] حدثني أبي ، ثنا هشام بن عبيد الله ، ثنا ابن المبارك ، حدثني معمر ، عن ليث عن مجاهد قال : تضع المرأة الجلباب عند الملوك.
قوله تعالى : (أَوِ التَّابِعِينَ).
[١٤٤٢١] حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، ثنا أبي ،
__________________
(١) قال ابن كثير : هذا إن صح فهو في حال الضرورة ٦ / ٥٠.