قوله تعالى : (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ)
[٦٣٧٨] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ، ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن زياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق أنه تحمل بحماله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة أو إبل الصدقة ، فقال (١) : يا قبيصة ، إن المسألة قد حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحماله فحلت له المسألة حتي يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت.
الوجه الثاني :
[٦٣٧٩] حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي ، ثنا أبى عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي قال : قال عكرمة : أن ابن عباس قال : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رشوة الحكام حرام ، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه.
[٦٣٨٠] حدثنا أبي ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيي بن سعيد ، ثنا معاذ قال : سألت طاوسا عن هدايا السلطان ، فقال : سحت. قال أي ـ أبو معاذ ـ لا يسمى روى عنه شعبة وهو قديم.
[٦٣٨١] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال : السحت : الرشوة في الدين.
الوجه الثالث :
[٦٣٨٢] حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبى أنيسة عن بكير بن مرزوق عن عبيد ابن أبى الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فأهدا له هدية فقبلها فذلك السحت. فقلنا يا أبا عبد الرحمن ، إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم. فقال عبد الله : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)
[٦٣٨٣] حدثنا الحسن بن عرفة ثنا خلف بن خليفه عن منصور بن زادان عن
__________________
(١) ساقطة من الأصل.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٤ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1829_tafsir-alquran-alazim-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
