[٦٣٦٤] أخبرنا أبو زيد القراطيسي فيما كتب إلى ، ثنا أصبغ بن الفرج قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) لا يضعونه على ما أنزله الله. قال : وهؤلاء كلهم يهود بعضهم من بعض
قوله تعالى : (يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ)
[٦٣٦٥] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهود محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا : لا. فدعا رجلا من علمائهم قالوا : لو لا أنشدتنا بهذا لم نخبرك. حد الزاني في كتابنا الرجم ، ولكن كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، قال : فجعلنا التحمم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إنا أول من أحيى أمرا أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله تعالى (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) إلى قوله : (إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ) يقول : ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم (فَاحْذَرُوا) (١).
[٦٣٦٦] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : (إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ) إن وافقكم فخذوه يهود يقوله للمنافقين
قوله تعالى : (وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا)
[٦٣٦٧] حدثنا أبى ثنا الحميدي ثنا سفيان ، ثنا زكريا عن الشعبي ، عن جابر (يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا) الجلد (فَخُذُوهُ ، وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) الرجم.
[٦٣٦٨] حدثنا أبى ثنا صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) يقول : إن أمركم محمد ما أنتم عليه فأقبلوه ، وإن خالفكم فاحذروه.
[٦٣٦٩] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قوله : (وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) إن لم يوافقكم فاحذروا يهود يقوله للمنافقين.
__________________
(١) مسلم كتاب الحدود
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٤ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1829_tafsir-alquran-alazim-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
