أبطن نظروا السابع فإن كان ذكرا أو أنثى وهو من اشترك فيه الرجال دون النساء. وإن كانت أنثى استحيوها. وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوها ، وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا.
[٦٨٩٩] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب ، أنبا بشر بن عبادة عن أبي روق قوله : (وَلا وَصِيلَةٍ) قال : الوصيلة من الغنم قال : كانت الشاة إذا ولدت ستة أبطن أناث كلها وكان السابع جدي وعناق. قالوا : قد وصلت هذه فلا ينتفع منها بشيء وما كان منها فهو للأوثان.
والوجه الثاني :
[٦٩٠٠] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيي ، ثنا محمد بن سلمة قال ابن إسحاق : والوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت ، فما ولدت بعد ذلك في ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث ، وإن كانت ميته اشتركوا فيها.
[٦٩٠١] وأخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلى ، ثنا اصبغ بن الفرج قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول : الوصيلة من الغنم إذا ولدت سبع إناث متواليات فقد حمت لحمها أن يؤكل.
والوجه الثالث :
[٦٩٠٢] حدثنا الحسن بن أبي الربيع نبا عبد الرزاق ، ثنا معمر عن الزهري عن ابن الأشيب (وَلا وَصِيلَةٍ) قال : فالوصيلة في الإبل كانت الناقة تبكر في الأنثى ثم تلت بأنثى ، سموها الوصيلة ، ويقولون : وصلت اثنين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم ـ وروى عن مالك بن أنس نحو ذلك.
قوله : (وَلا حامٍ)
[٦٩٠٣] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : (وَلا حامٍ) وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده.
قالوا حما هذا ظهره ؛ فلا يحملوا عليه شيئا ، ولا يجزون له وبرا ، ولا يمنعوه من جمر ، ولا من حوض شرب فيه وإن كان الحوض لغير صاحبه.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٤ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1829_tafsir-alquran-alazim-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
