[٥٧٩٨] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) يعني من أهل الحرب وهو مؤمن يعني المقتول قال : نزلت في مرداس بن عمرو وكان أسلم ، وقومه كفار من أهل الحرب فقتله أسامة بن زيد خطأ ، (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) ولا دية لهم ، لأنهم أهل الحرب.
وروى عن إبراهيم ، وعكرمة ، والشعبي ، وقتادة ، والسدى ، وابن عباس نحو ذلك.
والوجه الثاني :
[٥٧٩٩] قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ أبو وهب محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) قال : إن كان المؤمن الذي قتل ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين ووراثة المشركون من أهل الحرب للمسلمين (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) فلم يجعل له ذرية.
قوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ)
[٥٨٠٠] حدثنا أحمد بن منصور ، ثنا الأحوص بن جواب ، ثنا عمار بن زريق عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيي ، عن ابن عباس قوله : (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم دينه ويعتق الذي أصابه رقبة.
وروى عن سعيد بن جبير ، وعكرمة ، والسدى ، والزهري ، وعطاء الخراساني ، وقتادة ، وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : عهد.
والوجه الثاني :
[٥٨٠١] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله : (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) يقول : إن كان المؤمن الذي قتل ليس له ذرية في المسلمين وله ذرية في المشركين من أهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن بين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق يقول : ادفعوا الدية إلى ورثته.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
