[٥١٥٦] حدثنا أبي ، ثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب ، ثنا أبو معاذ النحوي ، ثنا عبيد بن سليمان ، سمعت الضحاك قوله : (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) فذات الخليل الواحد المستسرة به ، نهى الله عن ذلك.
قوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَ)
[٥١٥٧] حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله الدشتكي ، ثنا أبي ، عن أبيه ، عن أبي حمزة ، عن جابر ، عن رجل ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فَإِذا أُحْصِنَ) قال : إحصانها : إسلامها قال : وقال علي : اجلدوهن ـ قال أبو محمد : هو حديث (١) منكر ، وروى عن ابن مسعود ، وابن عمر ، والأسود بن يزيد ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وعطاء ـ وإبراهيم النخعي في أحد قوليه ، وزر بن حبيش أنهم قالوا : احصانها : إسلامها وقال سالم ، والقاسم : إسلامها وعفافها.
والوجه الثاني :
[٥١٥٨] حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي ، ثنا خلف يعني : ابن هشام ، ثنا الخفاف ، عن هارون ، عن أبان بن تغلب ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قوله : (فَإِذا أُحْصِنَ) يعني : بالأزواج ـ وروى عن الحسن ، ومجاهد (٢) وعكرمة الخراساني ، وقتادة نحو ذلك. وروى عن الشعبي والنخعي ، ومجاهد قالوا : لا يحصن الحر إلا بالمسلمة الحرة ، ولا يحصن بالمملوكة ، ولا باليهودية ، ولا بالنصرانية.
قوله تعالى : (فَإِنْ أَتَيْنَ)
[٥١٥٩] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) يقول : فإن جئن بالزنا.
__________________
(١) قال ابن كثير : وفي إسناده ضعف ، ومنهم من لم يسم ، ولا تقوم به حجة ٢ / ٢٢٨.
(٢) التفسير ١ / ١٥٢.