وقاص ؛ أنه قرأ هذا الحرف : إن امرؤ هلك ليس له ولد أخ أو أخت من أم
وفي حديث الحسن أنه قال في قول الله تعالى (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) قال : من أمه.
[٤٩٣٧] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) يعني : أكثر من واحد ، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.
قوله تعالى : (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ)
[٤٩٣٨] قرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب أن ـ ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى ، قال : ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ولهذه الآية التي قال الله تعالى : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) ، وروى عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك.
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) قد تقدم تفسيره.
قوله تعالى : (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ)
[٤٩٣٩] حدثنا أبي ، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي ، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإضرار في الوصية من الكبائر.
[٤٩٤٠] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عائذ بن حبيب ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ : (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ).
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
