[٤٩٤١] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ) يعني : أكثر من واحد ، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا.
قوله تعالى : (فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ)
[٤٩٤٢] قرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب أن ـ ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى ، قال : ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ولهذه الآية التي قال الله تعالى : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) ، وروى عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك.
قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) قد تقدم تفسيره.
قوله تعالى : (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ)
[٤٩٤٣] حدثنا أبي ، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي ، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإضرار في الوصية من الكبائر.
[٤٩٤٤] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عائذ بن حبيب ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ : (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ).
[٤٩٤٥] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد (١) قوله : (غَيْرَ مُضَارٍّ) : في الميراث أهله.
[٤٩٤٦] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) يعني ، عليه من غير ضرار يكون به ، ولا يقر بحق عليه ولا يوصى بأكثر من الثلث مضارة لهم ، فذلك قوله : (غَيْرَ مُضَارٍّ) يعني : غير مضار للورثة بتلك القسمة وصية من الله.
__________________
(١) التفسير ١ / ١٤٨.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٣ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1828_tafsir-alquran-alazim-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
