الوجه الثاني
من المنسوخ :
[٤٨٦٥] حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا سعيد بن عامر ، عن همام ، ثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنها منسوخة ، كانت قبل الفرائض ، كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذو القربى إذا حضروا القسمة ، ثم نسخ بعد ذلك ، نسختها المواريث ، فألحق الله تعالى لكل ذي حق حقه ، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذي قرابته حيث يشاء.
قوله تعالى : (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)
[٤٨٦٦] حدثنا أبي ، ثنا عبد الله بن رجاء ، أنبأ إسرائيل ، عن سالم ، عن سعيد ابن جبير في قوله (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) قال : كان الرجل ينفق على جاره وقرابته ، فإذا مات حضروا ، قال وليه : ما نملك منه شيئا ، فأمرهم الله أن يقولوا (قَوْلاً مَعْرُوفاً) ، يرزقكم الله : يعينكم الله ويرضخ لهم من الثمار.
الوجه الثاني :
[٤٨٦٧] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير : (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) يقول عدة حسنة ، يقول : إن كان الورثة صغارا فليقل أولياء أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يرثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين : إن هؤلاء الورثة صغارا ، فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقكم فيه وصية ربهم
فإن مات قبل لك ، فورثتهم أعطتكم حقكم ، فهذا القول المعروف ـ قال أبو محمد : وروى عن مقاتل بن حيان نحو ذلك.
والوجه الثالث :
[٤٨٦٨] حدثنا أبي ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا ابن المبارك ، عن إسماعيل المكي ، عن يزيد بن الوليد ، عن إبراهيم قال : إن كانوا كبارا أرضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم : ليس لنا من الأمر شيء ، ولو كان لنا لأعطيناهم ، قال : فهذا القول المعروف.
قوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ) آية ٦
[٤٨٦٩] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ)