[٤٨٦١] حدثنا أحمد بن عصام ، ثنا أبو عاصم ، ثنا شعبة ، ثنا قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان ، عن أبي موسى أنه قسم له بهذه الآية (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) (١).
[٤٨٦٢] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم (٢) ـ قال أبو محمد : وروى عن عبد الرحمن بن أبى بكر ، وأبي العالية ، والحسن ، ومحمد بن سيرين ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، ومكحول ، والزهري ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، ويحيي بن يعمر نحو ذلك.
من فسر ذلك على الوصية :
[٤٨٦٣] حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه ، عبد الرحمن ، وعائشة حية ، قالا : فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال : وتلا :(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) قال : القسم ، فذكرت ذلك لابن عباس ، فقال :ما أصاب ، ليس ذلك له ، إنما ذلك إلى الوصية ، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم.
من قال : إنها منسوخة :
[٤٨٦٤] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن عطاء ، عن ابن عباس قوله : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) نسختها آية الميراث ، فجعل لكل إنسان نصيبه (مِمَّا تَرَكَ) (... مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) ـ قال أبو محمد : وروى عن سعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وأبي الشعثاء ، والقاسم بن محمد ، والضحاك ، وأبي صالح ، وأبي مالك ، وعطاء الخراساني ، وزيد بن أسلم ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
__________________
(١) الدر : ٢ / ٤٣٩ بلفظ : (قضى له)
(٢) النظر تفسير عبد الرزاق ١ / ١٥٠.