قوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ)
[٢٣٠٢] حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) يعني : لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا ويسلم لها أجرها ، ولا كسوة لها ولا رزق ، فذلك له. وروى عن الحسن ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك
[٢٣٠٣] قرأت على محمد بن عبد الله بن الحكم ، ابنا ابن وهب ، أخبرني يونس عن ابن شهاب : ولا جناح عليهما إن يسترضعا إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة
[٢٣٠٤] حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا حسين بن حفص قال : قال سفيان : (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ، فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) إذا أبت الام أن ترضعه فلا جناح أن يسترضعن له غيرها.
قوله : (إِذا سَلَّمْتُمْ)
[٢٣٠٥] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (١) قوله : (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) حساب ما أرضع به الصبي.
[٢٣٠٦] حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ) لأمر الله ، يعني في أجر المرضع. وروى عن عطاء والزهري والسدى (٢) ومقاتل بن حيان نحو ذلك
قوله : (ما آتَيْتُمْ)
[٢٣٠٧] وبه عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) يقول : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها.
[٢٣٠٨] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا مسدد ، ثنا نحيى ، عن سفيان ، قال سمعت السدى يقول : (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) أن تعطي المرضع أجرها. وروى عن عطاء ، نحو ذلك.
__________________
(١) تفسير مجاهد ١ / ١٠٩.
(٢) انظر تفسير الثوري ص ٦٩.