والوجه الرابع :
[٢١٦٦] أخبرني ابى ، قال روى عن نحيى بن أيوب ، عن محمد بن عجلان ، وعمرو ابن الحارث ، عن زيد بن أسلم ، في قوله : (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) مثل قول الرجل : هو كافر هو مشرك. لا يؤاخذه الله حتى يكون ذلك من قلبه.
قوله تعالى : (وَاللهُ غَفُورٌ)
[٢١٦٧] حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ، في قوله : (غَفُورٌ) يعني : إذا تجاوز عن اليمين التي حلف عليها.
قوله : (حَلِيمٌ)
[٢١٦٨] وبه عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (حَلِيمٌ) : إذ لم يجعل فيها الكفارة ، ثم نزلت الكفارة.
قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) آية ٢٢٦
[٢١٦٩] حدثنا ابى ، ثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو قتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه عن عمرة ، عن عائشة قالت : كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا.
[٢١٧٠] حدثنا ابي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فهذا الرجل يحلف لامرأته ، لا ينكحها بالله.
[٢١٧١] حدثنا أبي ثنا عثمان بن حفص البصري ، ثنا ملسمة بن علقمة ثنا داود ، عن سعيد بن المسيب ، في قوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) قال : يحلفون. قال أبو محمد : وروى عن الحسن ومقاتل بن حيان وعبد الكريم ، نحو ذلك
قوله تعالى : (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)
[٢١٧٢] حدثنا أبي ثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها.