قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) آية ٢٢٢
[٢١٠٨] حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي ، ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ، ثنا حماد بن سلمة ، أنبأ ثابت وعاصم الأحول ، عن أنس بن مالك ، ان اليهود كانوا إذا حاضت منهم المرأة ، أخرجوها من البيت ، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله تعالى (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) الآية. قال : فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن وأن يكونوا معهن في البيوت ، وان يصيبوا كل شيء ، إلا النكاح (١).
[٢١٠٩] حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي ، حدثني أبى ، عن أبيه عن إبراهيم الصائغ ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، ان ابن عباس أخبره أن القرآن أنزل في شأن الحائض ، والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم. ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فجاء القرآن في ذلك : فقال الله لرسوله : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ)
[٢١١٠] قرأت علي محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قوله : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) أنزلت في ثابت بن الدحداح ، هو وأبو الدحداح صاحب الحديقة.
قوله : (هُوَ أَذىً)
[٢١١١] حدثنا عبد الله بن احمد ، حدثني أبى ، حدثني أبى ، عن أبيه عن إبراهيم الصائغ ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ان ابن عباس أخبره أن القرآن انزل في شأن الحائض ، فقال الله عز وجل لرسوله : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) قال : (قُلْ هُوَ أَذىً) لهم أذى.
__________________
(١) مسلم ١ / ٢٤٦ رقم ٣٠٢ ، وأبو داود ، رقم ٢١٦٥.