الوجه الثالث :
[٢٠٥٤] حدثنا أبي ، ثنا عبيس بن مرحوم ، ثنا حاتم ، ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ، انه كان يقول : الشطرنج من الميسر.
الوجه الرابع :
[٢٠٥٥] حدثنا أبي ثنا القعنبي ، قال : قرأت على مالك ، عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.
الوجه الخامس :
[٢٠٥٦] حدثنا أحمد بن عصام ، ثنا روح ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن عبيد الله ابن عمر ، قال : سألت القاسم بن محمد ، عن النرد : أهي من الميسر؟ قال : كل ما لهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.
الوجه السادس :
[٢٠٥٧] حدثنا محمد بن عزيز الايلي ، ثنا سلامة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ان الأعرج قال : الميسر : الضرب بالقداح على الأموال والثمار.
الوجه السابع :
[٢٠٥٨] حدثنا أبي ثنا العباس بن الوليد الخلال ، ثنا ابن عياش ، حدثنا سليمان بن سليم ، عن يحي بن جابر ، عن يزيد بن شريح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ثلاث من الميسر : الصغير بالحمام ، والقمار ، والضرب بالكعاب.
قوله : (قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ)
[٢٠٥٩] حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاويه بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال (قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ) يعني : فيما ينقص من الدين عند شربها.
[٢٠٦٠] حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ، قال الله : (فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ) لأن في شرب الخمر والقمار ، ترك الصلاة ، وترك ذكر الله.