قوله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا)
[٢٩٩٨] حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن ابان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قوله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : إذا كان عندهم شهادة.
[٢٩٩٩] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عقبة ، عن إسرائيل ، عن جابر عن عامر في قوله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : إذا شهد ، فدعى فلا يأب ، وإذا لم يشهد ، فهو بالخيار ، فان شاء شهد ، وان شاء لم يشهد. وروى عن مجاهد ، في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وربيعة وزيد بن أسلم ، نحو ذلك.
والوجه الثاني :
[٣٠٠٠] حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان ، ثنا أبو داود ، عن قيس ، عن جابر عن مجاهد ، في قول الله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : هي واجبة. قال : وسمعت الشعبي يقول : هي بالخيار ما لم يشهد.
[٣٠٠١] حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع ، في قوله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير ، يدعوهم ليشهدهم ، فلا يتبعه منهم أحد فأنزل الله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) وروى عن قتادة ، نحو ذلك.
والوجه الثالث :
[٣٠٠٢] حدثنا أبى ، ثنا أبو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) يعني من احتيج اليه من المسلمين ، فشهد على شهاده او كانت عنده شهادة فلا يحل له ان يأبى إذا ما دعى. وروى عن الحسن ، نحو ذلك ، يقول : جمعت أمرين.
قوله : (وَلا تَسْئَمُوا)
[٣٠٠٣] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ،
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٢ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1827_tafsir-alquran-alazim-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
