حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يعني : مسلمين احرار.
[٢٩٨٦] حدثنا أبو سعيد بن هارون ، ثنا إسحاق بن الحجاج ، ثنا أبو زهير عن جويبر ، عن الضحاك ، في قوله : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) قال : أمر الله تعالى ان تشهدوا ذوى عدل من رجالكم.
قوله عز وجل (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ)
[٢٩٨٧] حدثنا ابى ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) وذلك في الدين.
[٢٩٨٨] حدثنا ابى ، ثنا هشام بن خالد ، ابنا خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن ابى مالك ، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك : ولا يجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين ، في الحقوق ، ولا تجوز شهادتهن الا معهن رجل. ولا يجوز شهادة رجل وامرأة ، لان الله تعالى قال (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ)
قوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ)
[٢٩٨٩] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس ، ثنا وكيع ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سألت ابن عباس عن شهادة الصبيان ، فقال ابن عباس : قال الله : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) وليسوا ممن نرضى.
والوجه الثاني :
[٢٩٩٠] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، في قوله : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) قال ممن لا يعلم عليه خوبه.
والوجه الثالث :
[٢٩٩١] حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان ، في قول الله : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) يأمر بإشهاد العدل من الرجال والنساء.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ٢ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1827_tafsir-alquran-alazim-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
