بن المغيرة ، عن عباد بن منصور ، عن الحسن ، في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) فقال : نعم ، حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير.
قوله : (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ)
[١٥١٨] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع عن أبي العالية : (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) يقول : ما ذكر عليه غير اسم الله. وروى عن الربيع نحو ذلك
الوجه الثاني :
[١٥١٩] حدثنا أبي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) قال : ما ذبح لغير الله. وروى عن الحسن ، وقتادة ، والضحاك والزهري ، نحو ذلك.
قوله : (فَمَنِ اضْطُرَّ)
[١٥٢٠] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : (فَمَنِ اضْطُرَّ) يعنى : إلى شيء مما حرم (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) ، يقول : من أكل شيئا من هذه وهو مضطر ، فلا حرج ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى.
[١٥٢١] حدثني محمد بن حماد الطهراني ، أنبأ حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن ابان عن عكرمة : قال : ابن عباس ، قوله : (فَمَنِ اضْطُرَّ) فليأكل منه الشيء قدر ما يسره ولا يشبع منه.
[١٥٢٢] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد يعنى الأحمر ، عن الحجاج عن القاسم يعنى : ابن أبي بزة ، عن مجاهد : (غَيْرَ باغٍ) قال : الباغ الباغي على الائمة.
[١٥٢٣] حدثنا أبي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح (١) ، عن مجاهد (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة ، أو خارجا في معصية الله ، فله الرخصة. ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله ، فلا رخصة له وإن اضطر إليه.
__________________
(١) الحاكم ٢ / ٢٧٢ كتاب التفسير.
![تفسير القرآن العظيم [ ج ١ ] تفسير القرآن العظيم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1817_tafsir-alquran-alazim-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
