الثالث : العلو
بالنسبة الى رواية أحد الاصول الخمسة أو غيرها من الاصول المعتبرة.
وقد اعتنى بها
المتقدمون والمتأخرون ، وهو : اما بالموافقة ، أو الابدال أو المساواة ، أو
المصافحة : فالموافقة : أن يقع لك حديث عن شيخ محمد بن يعقوب مثلا بطريق من غير
جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن محمد بن يعقوب عنه.
وأما البدل : فهو
أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ محمد بن يعقوب ، وهو في الحقيقة موافقه بالنسبة الى
شيخ شيخ محمد.
وأما المساواة
: فهي قلة عدد اسنادك بحيث يقع بينك وبين المعصوم ، أو أحد أصحابه ، أو من أخذ عن
أحد أصحابه من العدد.
مثل ما وقع
الشيخ الطوسي مثلا وبينه.
وهذا النوع لا
يقع في مثل عصرنا أصلا.
وكذا المصافحة
: وهي أن تقع هذه السماواة لشيخك فيكون كأنك صافحت الشيخ فأخذت عنه.
فانها أيضاً في
زماننا مستحيلة.
وهذا العلو
تابع للنزول ، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلا لم تعل أنت.
الرابع : العلو
بتقدم وفاة ، فما ترويه عن من تقدمت وفاته أعلى .
الخامس : العلو
بتقدم السماع ، وهو أن يسمع شخصان من شيخ وسماع
__________________