وأما قولهم (أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي) فصحيح يجوز الرواية به ، لما صح عنده سماعه له قبل الاجازة لا بعدها.
فعلى هذا يجب عليه البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الاجازة والا لم يجز له روايته.
(السابع) اجازة المجاز ، ك (اجزتك مجازاتي).
وقد منعه بعضهم ، والاصح جوازه.
نعم ينبغى للراوي تأمل ما يرويه بذلك لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.
فرعان :
(الاول) ينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها [لتحقق الاجازة الذي متعلقة اللفظ أو الاذن] (١) ، فان اقتصر على الكتابة مع قصد الاجازة فقد منع بعضهم من ذلك.
[والصحة أولى ، كما تصح الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه ، ولتحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد ، كما تحقق الوكالة بها عند بعضهم ، حيث أن المقصود مجرد الاباحة ، وهي تتحقق بغير اللفظ كتقديم الطعام الى الضيف ورفع الثوب الى العريان ليلبسه ، والاخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفاً] (١).
(الثاني) لا ينبغي الاجازة ولا يستحسن الا إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل العلم والصلاحية للفهم والرواية.
وقد اشترط ذلك بعضهم ، وليس بمعتبر عند الفقهاء والمحدثين.
الرابع : المناولة
وهي ضربان : مقرونة بالاجازة ، ومجردة.
__________________
١. الزيادتان من النسخة المخطوطة.