وأولى بذلك ما لو قالوا : تفرد به أهل الحجاز أو العراق.
تتميمان :
(الاول) الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصاً.
ومذهب الجماهير منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل.
وقيل : تقبل ان رواها غير من رواه ناقصاً ولا يقبل ممن رواه ناقصاً. والمعتمد الاول.
(الثاني) إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا أو بعضهم موصلا وبعضهم موقوفاً ، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر ، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحود ذلك فالصحيح أن الحكم للارفع ، سواء كان المخالف له مثله أو اكثر منه وأقوى ، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة.
وقيل الحكم للادنى ، وقيل للاكثر ومع التساوي فالاقوى بالضبط ونحوه والتحقيق ما قلناه.
وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى مثلا قادحاً في عدالة الراوي أو في الحديث ، وقال بعض العامة : يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ وليس بشئ ، فيكون لهذا الموصل حكمه من القبول ان جمع شرائطه.
وكذا لو رفع ما أوقفوه ، لان ذلك كالزيادة ، وهي مقبولة بشروطها.
ان قلت : الارسال قادح في الاتصال ، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم.