الصفحه ٣٢٤ : العرب والعجم ، لأن لفظ الرحم لا
يختص بطرف الأب بحال. وذهبت طائفة إلى أن الأقوى على ما أجاب به العراقيون
الصفحه ٦٥٥ : العصر وكانت تقول : سمعت ذلك عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم. فيغلب على الظن أن المعطوف عليه العصر هو
الصفحه ٥٠٠ :
والأكثرون على أنه اسم علم للشهر كرجب وشعبان ومنع الصرف للعلمية والألف
والنون. ثم اختلف في اشتقاقه
الصفحه ٤٢ : ) [آل عمران : ٩١] ، ودف [النحل : ٥] بإسقاط الهمزة.
ومن غرائب
الهجاء ونوادره ما كتب في «الفرقان
الصفحه ٣١٧ : ، وعند أبي حنيفة كذا (أَفَلا تَعْقِلُونَ) أن ذلك لا يليق بما أنتم عليه فإنكم إذا حدثتموهم بالذي
يحاجونكم
الصفحه ٤٧٠ : قليل معفو عنه. وعند أبي حنيفة : إذا مات في الماء
القليل ما ليس له نفس سائلة أي دم كالذباب والبعوض
الصفحه ٤٦٩ :
على الإضمار أي ذكاة الجنين كذكاة أمه وردّ بأن الإضمار خلاف الأصل ، وبأنه
إذا خرج لا يسمى جنينا
الصفحه ٥١٩ :
القياس. واتفقوا على أن شرط الاعتكاف الجلوس في المسجد لأنه مميز عن سائر
البقاع من حيث إنه بنى
الصفحه ٤٧١ : ء بما ذكر في الموضع الأول. ويستثنى مما أهل به
لغير الله ذبائح أهل الكتاب إذا سمي عليها باسم المسيح مثلا
الصفحه ٢٢٢ : فقالوا : المراد ألهمه وبعث داعيته على الوضع مثل (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ) [الأنبياء : ٨٠
الصفحه ٣٣٠ : ، فبعث الله لكل حرف منها ملكا فلم
يطيقوا حملها ، فخففها الله على موسى عليهالسلام فحملها. القفو والتقفية
الصفحه ٢٥٣ : الكبيرة موجبة للكفر على الإطلاق. ثم إن قوله (مِنَ الْكافِرِينَ) هل يدل على وجود جمع من الكفرة قبله حتى
الصفحه ٦٢٦ : ، فيكون الاعتداد بالقدر الزائد على مدة الأطهار غير واجب. حجة أبي حنيفة قوله
صلىاللهعليهوسلم «دعي
الصلاة
الصفحه ٥٧٩ : يقول
كذا. الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه يكون إغراء عليه. قوله (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ
الصفحه ٣٩٣ : عند الشافعي في أصح قوليه بعد
الفراغ من الطواف لقوله صلىاللهعليهوسلم للأعرابي حين قال هل علي غيرها