الصفحه ٥٢٨ : مع الفاء (فَاقْتُلُوهُمْ) ط (الْكافِرِينَ) ه (رَحِيمٌ) ه (الدِّينُ لِلَّهِ) ط لتبدل الحكم
الصفحه ٥٣٩ : مسألة فقهية
وهي أنهم اتفقوا على أن حكم الإحصار عند حبس العدو ثابت. وهل يثبت بسبب المرض
وسائر الموانع
الصفحه ٥٤٠ : ، والمحصر المحرم إذا أراد التحلل وذبح ، وجب أن ينوي التحلل.
البتة قبل الذبح ، وأكثر الفقهاء على أن حكم
الصفحه ٥٤٧ :
النفس جدا ، وأما الحج فلأنه عبادة لا يطلع العقل البتة على وجوه الحكمة فيها وهو
مع ذلك شاق جدا لأنه يوجب
الصفحه ٥٨٥ : حساب يكون لأحد عليه ولا مطالبة ولا سؤال سائل ، فالأمر أمره والحكم
حكمه ولا يسأل عما يفعل. أو من حيث لا
الصفحه ٥٨٨ : بين الثالثة وبين ما رتب عليها من قوله (لِيَحْكُمَ) أي الكتاب لأنه أقرب. ولا محذور في نسبة الحكم إليه
الصفحه ٦٠٧ : ويحرجهم ولكنه (حَكِيمٌ) لا يكلف إلا ما يتسع فيه طاقتهم.
الحكم السادس :
(وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ
الصفحه ٦١٧ : ] وإما لأن الغرض نفس البشارة مثل «فلان يعطى».
الحكم التاسع :
(وَلا تَجْعَلُوا
اللهَ عُرْضَةً
الصفحه ٦٢٠ : تتوبون عنها.
الحكم العاشر :
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ) يقال في اللغة : آلى يؤلي إيلا
الصفحه ٦٢٢ : حكمي الفيئة والطلاق مشروعا
متراخيا عن انقضاء الأشهر الأربعة. وأيضا قوله (وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلاقَ
الصفحه ٦٢٤ : مِنَ الْكِتابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ
شَيْ
الصفحه ٦٢٧ : أمينا في شيء فخان فيه فأمره عند الله شديد.
الحكم الثاني
للطلاق الحكم الثاني للطلاق : الرجعة وذلك قوله
الصفحه ٦٣٥ : بِمَعْرُوفٍ) خلوها حتى تنقضي عدتها ونبين. ولما أمر بعد الطلاق بأحد
الأمرين ، استأنف حكم كل منهما فقدم حكم
الصفحه ٦٣٦ :
وَالْحِكْمَةِ) من القرآن والسنة وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها
(يَعِظُكُمْ بِهِ) في محل النصب حالا مما
الصفحه ٦٤٠ : ) ط (بَيْنَكُمْ) ه (بَصِيرٌ) ه.
التفسير
: الحكم الثاني
عشر : الإرضاع والوالدات. قيل : هن المطلقات والمزوجات لأن