الصفحه ٤٣٦ : بشهادة نفسه حيث لم يبق إلا هو
وهو مقام الفناء في الله بخلاف الآية الأولى فإنها أكدت بشهادة الغير. وأيضا
الصفحه ٤٤٥ : التكاليف ثلاثة : أولها ما
يهتدي العقل إلى حسنه كشكر المنعم وذكره وأشير إلى ذلك بقوله (فَاذْكُرُونِي
الصفحه ٤٤٨ : : أراد بالمنزل الأول كتب الأولين وبالهدى القرآن (أُولئِكَ) تبعيد لهم عن درجة الاعتبار (يَلْعَنُهُمُ اللهُ
الصفحه ٤٤٩ : لها ذكر
تفخيما لشأنها وتهويلا لمكانها. والأول أولى لتقدم ذكره لفظا ، ولأن اللعنة تشمل النار
وزيادة
الصفحه ٤٥١ : نفي الشريك إلا أن
الأولى منهما تدل على إثبات وحدته في الإلهية بالمطابقة. ويلزم منه نفي الشريك
كقولك
الصفحه ٤٥٥ : أن يظهر الضلع المستنير منه من
جانب الأفق الشرقي فيكون أول الفجر الكاذب إن كان الضوء مرتفعا عن الأفق
الصفحه ٤٧١ : يجري في
إفادة التعدية مجرى الهمزة والتضعيف ، فكان الموضع الأول هو اللائق بهذا الأصل ،
وفي سائر المواضع
الصفحه ٤٧٤ : ) خلاف (بَعِيدٍ) عن الحق ، أو الذين اختلفوا في القرآن فقال بعضهم شعر ،
وبعضهم سحر ، وبعضهم أساطير الأولين
الصفحه ٤٨١ : تقدير القتل لا يوجب نفس القتل. قلنا عن الأول
إن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام أو من يجري مجرى
الصفحه ٤٨٢ :
الحر. ثم فيه قولان : الأول ويروى عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء
وعكرمة ، أن لا يكون القصاص
الصفحه ٤٨٥ : : الأول أن قولهم لا يصح
على العموم لأن القتل ظلما ليس أنفى للقتل قصاصا بل أدعى له. ولو خصص فقيل «القتل
الصفحه ٥٠١ : في
رمضان. عن النبي صلىاللهعليهوسلم «نزلت صحف إبراهيم أوّل ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين
الصفحه ٥٠٣ : مستقلة ، وكأن ما نقل عن علي كرم الله وجهه
أمر إلزامي رعاية لحرمة الشهر كما لو أدركت الحائض من أول الوقت
الصفحه ٥١٥ :
الفصاحة من حيث إنها استعارة كما بين في موضعه إلا أن رفع الاشتباه عن
المكلفين أهم وأولى. فالفصاحة
الصفحه ٥٢٣ : الإحياء : المال يحرم إما لمعنى في
عينه أو لخلل في جهة اكتسابه ، والأول إما أن يكون من المعادن أو من