الصفحه ٣٦٢ : النسخ وغيره على سبيل العناد
وكلا الأمرين يوجب التكفير. أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن المعترف بحكمته
الصفحه ٣٧٨ : تحقيرا لشأنه في سهولة تكونه ، ولأن أول الكلام مع المكلفين
فروعي ذلك. وهاهنا بحث آخر وهو أنه لا يجوز أن
الصفحه ٣٧٩ : لهما مجموعين ، فعند مجيء الثاني ينقضي الأول ، وإما أحدهما
وهذا خلاف المفروض فثبت بهذه الوجوه أن حمل
الصفحه ٣٩٢ : ومزدلفة والجمار لأنه قام في هذه المواضع ودعا بها ،
والقول بأن مقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه أولى
الصفحه ٣٩٣ :
للمصلي ، ولعل الوجه الأول أولى ليكون الركع والسجود كلاهما فقط بمعنى المصلين
ولهذا لم يفصل بينهما بالواو
الصفحه ٣٩٨ : الأولى فقال لها مثل ذلك ، فعاد
فقبضت يده أشد من القبضتين الأولتين فقال : ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك
الصفحه ٤٠٠ : صلىاللهعليهوسلم يومئذ شاب ، فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود
اختصموا فيه فقالوا : يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه
الصفحه ٤٠١ : المبين ، ثم إن الله
تعالى حكى عنهما ثلاثة أنواع من الدعاء في تلك الحالة ؛ الأول : قولهما (تَقَبَّلْ
الصفحه ٤٠٤ : ] ومنها أنه كان أول الأنبياء بعد الطوفان ، ومحمد خاتم
النبيين ورسول آخر الزمان. ومنها إن الخليل تبرأ عن
الصفحه ٤١٣ : فالمتفق أولى من المختلف. وقد
اتفق الكل على صحة دين إبراهيم فاتباعه أولى وهذا جواب إلزامي ، ثم لما كان من
الصفحه ٤١٩ : الأحلام وإذا كان من لا يميز بين
ما له وعليه في أمر دنياه يعدّ سفيها شرعا ، فالذي يضيع أمر آخرته أولى بهذا
الصفحه ٤٢٠ : جميع صلاته مستقبلا لجهة واحدة على التعيين. وإذا اختص
بعض الجهات بمزيد شرف في الأوهام فاستقباله أولى
الصفحه ٤٢٢ :
ويعلم بعدالتكم. وإنما قدمت صلة الشهادة في الثاني لأن الغرض في الأول إثبات
شهادتهم على الأمم فقط ، فبقيت
الصفحه ٤٢٦ : الصلاة إليها لكن لأجل الوعد كان يقلب طرفه وهذا وإلا لم تكن القبلة ناسخة
للأولى بل كانت مبتدأة ، لكن
الصفحه ٤٣٣ : والغرض زجرهم وإصلاحهم وأنه لا محالة
يؤاخذون بالطريق الأولى لو خالفوه (الَّذِينَ
آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) هم