الصفحه ٣٧١ : : ٢٨]. وجوز أبو حنيفة دخول المساجد كلها لما روي أنه صلىاللهعليهوسلم قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم المسجد
الصفحه ٤٦١ : والسمن والتمر عام المجاعة وفيهم قال الشاعر :
أكلت حنيفة
ربها
زمن التقحم
والمجاعة
الصفحه ٤٩٦ : والطائف. قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان
أربعة برد. وقال أبو حنيفة والثوري : رخصة السفر لا تحصل إلا في ثلاث
الصفحه ٤٩٨ : فقال الشافعي :
عليهما القضاء والفدية لحق الوقت. وقال أبو حنيفة : لا يجب إلا القضاء كيلا يلزم
الجمع بين
الصفحه ٥٠٥ :
وقال أحمد وأبو حنيفة : يكبر مرتين. لنا الرواية عن جابر وابن عباس. وأيضا
فإنه تكبير موضوع شعارا
الصفحه ٥٤٢ : ، والذين اعتمروا معه في عمرة
القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء ، وقال أبو حنيفة : عليه
القضا
الصفحه ٥٥٢ : حنيفة أن الأفضل أن ينوي ويلبي كما تحلل من الصلاة
أي من ركعتي الإحرام وهو قاعد. ثم يأخذ في السير لرواية
الصفحه ٦٠٣ :
أبو حنيفة : المطبوخ من عصير العنب إن ذهب أقل من ثلثيه فهو حرام لكن لا حد
على شاربه إلا إذا سكر
الصفحه ٦٣٢ : رضياللهعنهم
وبه قال أبو
حنيفة ومالك واختاره المزني ووجه بأنها فرقة لا يملكها غير الزوج فيكون طلاقا كما
لو قال
الصفحه ٦٥٧ : الركوع ، ويحترزون عن الصيحان
، أنّه لا ضرورة إليه بل الشجاع الساكت أهيب. وقال أبو حنيفة : لا يصلي الماشي
الصفحه ١٩ : كتاب الصيام باب ٦٥.
الدارمي في كتاب الرقاق باب ٦٦. أحمد في مسنده (٣ / ١٥٦ ، ٢٨٥).
(٣) رواه مسلم في
الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) رواه الترمذي في
كتاب الدعوات باب ٩١. أحمد في مسنده (٤ / ١٧٧).
الصفحه ٦٧ :
كتاب اللعان حديث ١٧.
(٢) رواه أحمد في
مسنده (٢ / ٢٤٤ ، ٢٥١). البخاري في كتاب الاستئذان باب ١. مسلم في
الصفحه ٧٢ : كتاب البر حديث ١٢٦. ابن ماجه في كتاب الزهد باب ١٦.
أحمد في مسنده (٢ / ٢٤٨ ، ٣٧٦).
الصفحه ٩٣ : ماجه في كتاب الأدب باب ٣٦. أحمد في مسنده (٢ / ٩٤).