الصفحه ٦١٣ : الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرة وتحت الركبة ،
واختلفوا فيما دون السرة وفوق الركبة. فالشافعي وأبو حنيفة وأبو
الصفحه ٦٥٩ :
سواء فرض لها أم لم يفرض. واختلفوا في استحقاقها المتعة. فالقديم من قول الشافعي
وبه قال أبو حنيفة ، لا
الصفحه ٢٢٦ : الشهداء يوم
القيامة لا يفصل أحدهما على الآخر» وفي رواية «فيرجح مداد العلماء» وعن أبي واقد الليثي أن النبي
الصفحه ٤٧٦ : ء
المال على حبه أي على حب المال. عن أبي هريرة أنه قيل لرسول الله صلىاللهعليهوسلم : أي الصدقة خير؟ قال
الصفحه ٦٦٨ :
بالذهب نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين. وقرأ أبي وزيد بن ثابت التابوه
بالهاء وهي لغة الأنصار. وأما
الصفحه ٥١٨ : عن الأعمش أنه دخل عليه
أبو حنيفة يعوده فقال له الأعمش : إنك لثقيل على قلبي وأنت في بيتك فكيف إذا
الصفحه ٦٥٠ : لها المتعة فقال : (وَمَتِّعُوهُنَ) فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها واجبة نظرا إلى الأمر
، وأنه للوجوب
الصفحه ٨٨ : ) [المرسلات : ١٥] حجة المخالف خبر أبي هريرة أيضا في رواية أخرى قال : يقول الله قسمت
الصلاة بيني وبين عبدي
الصفحه ١٦٨ : ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال صلىاللهعليهوسلم : أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة
الصفحه ٢٤٢ : (ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) [الأعراف : ١٢] لأن قوله (أَبى وَاسْتَكْبَرَ) عقيب قوله
الصفحه ٥١٣ : ء الفصيحة أي فتبتم فقبل توبتكم. وعلى قول أبي
مسلم لا إضمار. (فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَ) تأكيد لقوله (أُحِلَّ
الصفحه ٦٥٣ : الطرفين. القول
الثالث : أنها صلاة الصبح وهو قول علي وعمر وابن عباس وابن عمر وجابر وأبي أمامة. ومن
التابعين
الصفحه ٩١ :
يحسنها. وقال أبو حنيفة : إنها كافية في حق القادر والعاجز. وقال أبو يوسف ومحمد :
كافية في حق العاجز لا
الصفحه ٤١٣ : التحقيق إلى الحال عن
أحدهما وعند الكوفيين نصب على القطع أراد ملة إبراهيم الحنيف ، فلما سقطت الألف
واللام
الصفحه ٤١٦ :
بالحنيفية ، وتعريض بأن أهل الكتاب قد كتموا شهادات الله فأنكروا نبوة محمد
وحنيفية إبراهيم وغير ذلك من