الصفحه ٣٧٢ : عامر المساجد في غاية العدل والإيمان.
(الثانية) في فضل المشي إلى المساجد عن أبي هريرة أنه
الصفحه ٤٩٩ : بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل
منه أحد غيرهم» (٢)
وعن أبي هريرة
أن النبي
الصفحه ٣٧٣ :
الحسن البصري ومكحول والشافعي وأحمد وإسحق. وقيل : يجلس ولا يصلي وإليه ذهب
ابن سيرين وعطاء بن أبي
الصفحه ١٢٢ : تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (٣)
أو أكبر من أن
تصل إليه عقول الخلق وأفهامهم كما قال علي بن أبي طالب
الصفحه ٥٠٨ : يستعجل؟ قال : «يقول
دعوت ربي فما استجاب لي» (٢)
وأما هيئة
الداعي فعن أبي هريرة رضياللهعنه أن رسول الله
الصفحه ٤٠٨ : وصايا الأنبياء ولو شهدتم ذلك
وسمعتم قولهم لنبيهم لظهر لكم حرصهم على ملة الإسلام والدين الحنيفي فرغبتم في
الصفحه ١٤٨ : «هدى» ليفيد ضربا من المبالغة
أي هدى لا يبلغ كنهه. قال الهذلي :
فلا وأبي
الطير المربة بالضحى
الصفحه ٨٩ : يروى عن ابن عباس ، فمن
تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله. فما وجه ما روي عن أبي هريرة أن
الصفحه ١٠٠ : العالمين ، وأما حقوق العباد فهي
أولى بالاحتراز عنها. روي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله
الصفحه ٦٠٤ : وأخذ مال
وهذا ليس كذلك. ويحكى اللعب به عن ابن الزبير وأبي هريرة وكثير من السلف. وأما
السبق في النصل
الصفحه ٢٠٠ : الَّذِي) أي هذا مثل الذي رزقنا من قبل نحو «أبو يوسف أبو حنيفة»
لأن ذات الذي رزقوه في الجنة لا تكون هي ذات
الصفحه ٤٣٠ : الحرام كمن صلى على أبي قبيس
والكعبة تحته يجوز لتوجهه إلى هواء البيت. ولو صلى في العرصة فالحكم كما لو وقف
الصفحه ٥٣٧ : . والإمامية قالوا : لا يجوز لغير حاضري المسجد
الحرام العدول عن التمتع إلا لضرورة. وقال أبو حنيفة ، القران أفضل
الصفحه ٥٤٣ : وعليه أكثر الفقهاء. ومنهم الشافعي وأبو حنيفة أن بيانه
في حديث كعب بن عجرة قال : حملت إلى رسول الله
الصفحه ٥٥٤ : يفسد شيء
من مقدمات الجماع الحج ولا يوجب البدنة بحال سواء أنزل أو لم ينزل ، وبه قال أبو
حنيفة ، وعند