الصفحه ٥٦٢ : حرج. وعن مالك وأحمد وأبي
حنيفة أن الترتيب بينها واجب ولو تركه فعليه دم على تفصيل ليس هاهنا موضع بيانه
الصفحه ٦٢٦ : ، فيكون الاعتداد بالقدر الزائد على مدة الأطهار غير واجب. حجة أبي حنيفة قوله
صلىاللهعليهوسلم «دعي
الصلاة
الصفحه ٦٥١ : عقدة النكاح الولي وهو قول الشافعي ، ويروى
عن الحسن ومجاهد وعلقمة. وقيل : الزوج وهو مذهب أبي حنيفة ويروى
الصفحه ٦٣٤ : . ثم قال الشافعي : إذا طلق زوجته واحدة أو ثنتين ثم
نكحت زوجا آخر وأبانها ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد
الصفحه ٤٠٩ :
أبو حنيفة : إنه حقيقة وإنهم يسقطون بالجد وهو قول أبي بكر وابن عباس
وعائشة والحسن وطاوس وعطاء. ثم
الصفحه ٤٦٨ : الأم عند
الشافعي وأبي يوسف ومحمد وهو المروي عن علي رضياللهعنه وابن مسعود وابن عمر لقوله
الصفحه ٦٠١ : فيهم سعد ابن أبي
وقاص فلما سكروا افتخروا وتناشدوا حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار ، فضربه
أعرابي
الصفحه ٥١٩ : الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» (٢)
الزهري : لا
يصح إلا في الجامع. أبو حنيفة : لا يصح إلا في مسجد له
الصفحه ٥٥٣ : لقوّة الإحرام. ولا فرق بين أن يقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده خلافا
لأبي حنيفة حيث قال : لا يفسد بالجماع
الصفحه ٤٨١ : الأمور ، فلا يستفاد
من الآية شيء البتة. وقال أبو حنيفة : المراد بالمماثلة تماثل
الصفحه ٦٦٩ : ء اختلفوا في أن من حلف أن لا يشرب من هذا النهر كيف يحنث؟
فقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا إذا كرع في النهر. حتى
الصفحه ٤٩٧ :
(وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ) ولما روى أبو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة أن حمزة
الصفحه ٩ : ، وإن أطلقها ذهبت» (٢). وفيهما عن أبي هريرة رضياللهعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ما
الصفحه ٥٠٩ : المحققون أن الدعاء مفتاح باب السماء ، وأسنانه لقمة الحلال. وأما وقت الدعاء
ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن
الصفحه ٨ : ء المشهورين المعتبرين
عن علي بن أبي
طالب أمير المؤمنين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من
قرأ