الصفحه ٦٤٠ : الأم أصلح ، ولأن شفقتها أكثر ، ولا يجوز استئجار الأم
عند أبي حنيفة ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح ، وعند
الصفحه ٦٥٤ :
الظهر ويروى عن عمر وزيد وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وهو قول أبي حنيفة
وأصحابه ، لأن الظهر كان شاقا
الصفحه ٨٦ : الصلاة وإن ترك منها حرفا واحدا وهو يحسنها لم تصح صلاته. وعند أبي حنيفة
قراءتها غير واجبة لنا أنه
الصفحه ١٠٥ : إلى دار السرور ، وركون من الخلق إلى
حضرة الحق ، وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة. (يحكى) عن أبي حنيفة أن
الصفحه ٣١٢ : يفرق بين أن
يكون القتل مستحقا كالعادل إذا قتل الباغي ، أو غير مستحق عمدا كان أو خطأ. وعند
أبي حنيفة لا
الصفحه ٣١٧ : ، وعند أبي حنيفة كذا (أَفَلا تَعْقِلُونَ) أن ذلك لا يليق بما أنتم عليه فإنكم إذا حدثتموهم بالذي
يحاجونكم
الصفحه ٣٤٩ : يقتل وقد لا يقتل ، فهو شبه عمد ، وإن قال : سحرت غيره فوافق اسمه اسمه فخطأ.
وعن أبي حنيفة أنه قال : يقتل
الصفحه ٣٨٥ : ، وعن ابن عباس وأبي حنيفة رفع (إِبْراهِيمَ) ونصب (رَبُّهُ) فالمعنى أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر
الصفحه ٣٩٢ : الحرم جاز قتاله فيه. وعند أبي حنيفة لا يستوفى قصاص
النفس في الحرم إلا أن ينشىء القتل فيه ، ولكن يضيق
الصفحه ٣٩٣ : ؟ قال : لا إلا أن تطوع ،
وفي قوله الآخر فرض لظاهر قوله (وَاتَّخِذُوا) والأمر للوجوب ، والرواية عن أبي
الصفحه ٤٢٧ : كون الكعبة قبلة أمر معلوم وغيره مشكوك فيه والأخذ بالمعلوم أحوط. وأما عند
أبي حنيفة ويوافقه القول الآخر
الصفحه ٤٢٩ : وكذا عن أبي حنيفة. وهل يجب على المتنقل أن يستقبل القبلة عند
التحرم؟ الأصح نعم إن سهل بأن لم تكن مقطرة
الصفحه ٤٨٢ : ويروى عن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والنوري وهذا مذهب أبي
حنيفة ، أن الحر بالحر لا يفيد الحصر
الصفحه ٥٠٢ : كان في أثناء الشهر فيوافق قول أبي حنيفة :
إن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لزمه قضاء ما مضى. قلت
الصفحه ٥٥٠ : أيام بعد الشهر ، من هنا ذهب عروة إلى جواز تأخير طواف الزيارة
إلى آخر الشهر. وعن أبي حنيفة : عشر ذي