الصفحه ٦٢١ : ء. وهل يجب عليه كفارة اليمين؟ الجديد وقول
أبي حنيفة أنه يجب عليه كفارة اليمين ، لأن الدلائل الدالة على
الصفحه ٢٣٠ : جاءوا إلى أبي حنيفة ليناظروه في
القراءة خلف الإمام ويبكتوه ويسفهوا عليه ، فقال لهم : لا يمكنني مناظرة
الصفحه ٣٢٤ : العرب والعجم ، لأن لفظ الرحم لا
يختص بطرف الأب بحال. وذهبت طائفة إلى أن الأقوى على ما أجاب به العراقيون
الصفحه ٥٣٩ : العدو إذا منعه عن مراده وضيق عليه. وعن أبي عبيدة
وابن السكيت والزجاج وغيرهم : أن لفظ الإحصار مختص بالمرض
الصفحه ٥٤٤ : . وعند أبي حنيفة إذا أتى بأكثر أعمال العمرة في الأشهر كان متمتعا.
ومنها أن يقع الحج والعمرة في سنة واحدة
الصفحه ٦١٥ :
مالك والأوزاعي والشافعي والثوري. والمشهور عن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون
عشرة أيام لم يقربها زوجها
الصفحه ٦٢٠ : عندنا بين الحر والرقيق
في الحد. وعند أبي حنيفة يتنصف برق المرأة ، وعند مالك برق الرجل كما قالا في
الطلاق
الصفحه ٦٣٧ :
مذهب أبي حنيفة وهي : أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح
لكن للولي أن يعترض عليها
الصفحه ١١ : المغيرة البزاز الأسدي وكان شريك أبي حنيفة. روى عنه
أبو محمد هبيرة بن محمد التمار طريق الحسنون بن الهيثم
الصفحه ٦٤٢ : : وعلى الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون غيرهم من ابن
العم والمولى عن أبي حنيفة وأصحابه. وعند الشافعي لا
الصفحه ٩٠ : مستحبة ، فلو تركها عامدا أو ناسيا ، لم تحرم الذبيحة عند
الشافعي ولكن تركها عمدا مكروه ، وعند أبي حنيفة إن
الصفحه ٦٤١ :
أرضعت فلانة لفلان ولده أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء
، لأن الأب يجب عليه إرضاع
الصفحه ١٤١ : وهو مذهب أبي حنيفة وعامة الفقهاء ، ثم اختلفوا في
موضعين : أحدهما في حقيقة هذه المعرفة ، فمنهم من قال
الصفحه ٩٢ : واحدة فقط وبه يحصل امتثال قوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (١)
وعند أبي حنيفة
القراءة تجب في الركعتين
الصفحه ٥٧١ : العصر من يوم النحر ، فتكون التكبيرات بعد
ثماني صلوات ، وهو قول علقمة والأسود والنخعي وأبي حنيفة. واعترض