الصفحه ٥٩٠ : كلامين : أحدهما متى نصر الله ، والثاني ألا إن نصر الله قريب. فهذا الثاني
قول الرسول ، والأول قول المؤمنين
الصفحه ٥٩١ : ) ط على أن قوله «وصدّ» مبتدأ وما بعده معطوف عليه ،
وقوله «أكبر عند الله» خبره ، وقد يقال : «وصد» عطف على
الصفحه ٥٩٤ : مشتغلا
بطاعتي ولا تلتفت إلى مقتضى طبعك وهواك. فهذه الآية في هذا المقام تجري مجرى قوله
تعالى في جواب
الصفحه ٦٠٢ : وَأَنْتُمْ سُكارى) [النساء : ٤٣] وفيه دليل على أن المراد بالخمر هو المسكر. وكذا في قول عمر
ومعاذ «الخمر مذهبة
الصفحه ٦٠٧ : تعالى إذا انتهينا
إلى تفسير قوله تعالى (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً
الصفحه ٦٠٨ :
زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة : ٢٣٠] والنكاح الذي ينتهي إليه الحرمة ليس هو العقد بل هو الوطء
بدليل قوله
الصفحه ٦١٩ : شيء أنه كان حاصلا جدا ثم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الإنسان
بذلك اليمين المتصل تصديق قوله وربط قلبه بذلك
الصفحه ٦٣٢ : في قوله (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً) [البقرة : ١٨٢] ومن قرأ (إِلَّا أَنْ يَخافا) على البنا
الصفحه ٦٣٥ : متعاقبتين ، لأن جملة الأمر في الطلاق يؤل الى أحد هذين : الأول قوله
سبحانه (وَإِذا طَلَّقْتُمُ
النِّسا
الصفحه ٦٣٩ :
٣٦] فإن طلق قرين الشيطان ورجع إلى باب الرحمن تداركه بالغفران والرضوان.
وأما قوله (وَلا يَحِلُّ
الصفحه ٦٤١ : ذلك.
أما إذا اجتمعا على أن يفطما قبل تمام الحولين فلهما ذلك. وأيضا فللرضاع حكم خاص
في الشريعة وهو قوله
الصفحه ٦٤٤ :
بأن يكون بالمعروف وهو أن يكونوا حينئذ مستبشري الوجوه ناطقين بالقول
الجميل مطيبين لأنفس المراضع بما
الصفحه ٦٤٩ :
الحكم الخامس
عشر : حكم المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر وذلك قوله عز من قائل (لا جُناحَ
الصفحه ٦٥٦ : يحتمل أن
يكون الوسطى في الفضيلة من قوله (وَكَذلِكَ
جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) [البقرة : ١٤٣] أو
الصفحه ٦٥٧ : معسرا خائفا من الحبس عاجزا عن بينة الإعسار يرخص أيضا في هذه
الصلاة لأن قوله (فَإِنْ خِفْتُمْ) مطلق