الصفحه ٥٥٢ : في تلبيته : لبيك حقا تعبدا
ورقا. قال الشافعي في أصح قوليه : الأفضل أن ينوي ويلبي حين تنبعث به راحلته
الصفحه ٥٥٤ : ،
لأنه لزم وتضيق بالشروع ويدل عليه ظاهر قول الصحابة و «قضى من قابل». وكذا الكلام
فيمن ترك الصوم أو الصلاة
الصفحه ٥٧٨ : ) [مريم : ٣١] وقوله عز من قائل لنبيه (وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) [الحجر : ٩٩
الصفحه ٥٨٠ : لا يعلمه إلا الله.
الثاني : وهو
قول جمهور المتكلمين : أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل. فقيل
الصفحه ٥٨٤ : يكون صادقا في ذلك الإخبار ،
فيكون فاعله المستحسن له مصيبا. وإن كان كافرا وإصابة الكافر كفر فهذا القول
الصفحه ٥٨٦ : .
قوله سبحانه (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) الآية. فيه إشارة إلى أن التباغي والتحاسد والتنازع في
طلب
الصفحه ٥٩٨ : تَرْضى عَنْكَ
الْيَهُودُ وَلَا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) [البقرة : ١٢٠] وقوله (إِنِ
الصفحه ٦٠٦ : أن يكون
إشارة إلى قوله (وَإِثْمُهُما
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) أي لتتفكروا في عقاب الإثم في الآخرة
الصفحه ٦١٠ : الآية كان ثابتا من قبل الشرع. قوله (حَتَّى يُؤْمِنَ) اتفق الكل على أن المراد منه الإقرار بالشهادة
الصفحه ٦١٣ : : «إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ، ولم
يأمركم بإخراجهن من البيوت» يعني أن المراد من قوله تعالى
الصفحه ٦١٥ : أكثر فقهاء الأمصار على أن
المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل مجامعتها إلا بعد أن تغتسل عن الحيض ، وهذا قول
الصفحه ٦١٦ : شِئْتُمْ)
أي مقبلات
ومدبرات ومستكفيات بعد أن يتقى الدبر والحيضة ، وذلك أن قوله (حَرْثٌ لَكُمْ) أي مزرع
الصفحه ٦٢٢ : مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بنفسه ، حجة الشافعي أن الفاء
في قوله (فَإِنْ فاؤُ) تقتضي كون ما بعدها من
الصفحه ٦٢٦ : لأن قول القائل : «لثلاث بقين من الشهر» معناه لزمان
يقع الشروع في الثلاث عقيبه. فمعنى الآية طلقوهن بحيث
الصفحه ٦٢٨ : بينهم وبينهن وإحسانا
إليهن لا الضرار وتطويل العدة كما في قوله (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً لِتَعْتَدُوا