الصفحه ٤٣ :
الاولين فنظرت خلاف ما بايدى الناس من الصلب والامر بالمعروف الذى ليس فيه
اختلاف وإذا عامته كذلك
الصفحه ٤٨ : ، ثم كفرت ، فقال
عليهالسلام ، هكذا يفعل الفقيه ، إذا واقع كفر.
وفي الصحيح
ايضا عن زرارة قال قلت لابي
الصفحه ٤٩ : نهل بالحج إذا احرمنا ..
فقال : صدوق زرارة الحديث.
ورواه الشيخ في
التهذيب ج ٨٧ ٥ باسناد صحيح آخر عنه
الصفحه ٥٤ : علمه وكذلك اليوم هم عندي ، هم
مستودع سرى اصحاب ابى عليهالسلام حقا ، إذا
الصفحه ٥٦ : سالم قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : اين حوارى محمد بن
الصفحه ٦٨ : (١) وعليك بالحج ان تهل بالافراد وتنوى الفسخ : إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت
ما اهللت به وقلبت الحج عمرة
الصفحه ٦٩ : ضقت من ذلك
فاذهب فانت رسولي إليه فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك ..
الكشى ص ٩٧ ـ ٢٥
ـ حدثنى حمدويه
الصفحه ١٠٨ : تأويل المحدث والنبى. قلت :
الآية : وما ارسلنا قبلك من رسول ولا نبى الا إذا تمنى القى الشيطان في امنيته
الصفحه ١٢٥ : فيها ، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة ، فقال
لى : تقضى؟ قلت : نعم ، قال : احرق كتبك.
٨ ـ ما
الصفحه ١٢٦ : اصول
الكافي ج ١ ـ ٣٩٧ باب ان الائمة عليهمالسلام إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود في الصحيح عن يحيى
الحلبي
الصفحه ١٤٧ : رفاعة روى انه إذا دخل بينهما زوج (زوج وغير زوج عندي سواء) قياسا
، كما سيأتي بيانه مع انه لو سلم فهو قياس
الصفحه ١٥٠ : تخصيص جواز تجديد الزواج بها بما إذا لم يطلقها ثلاث مرات بينهن رجوعان في
العدة والا فلا تحل له حتى تنكح
الصفحه ١٨٩ :
فقال : إذا تحركت رايات قيس بمصر ، ورايات كندة بخراسان أو ذكر غير كندة.
٦ ـ ما رواه
ايضا ص ٢٧٦
الصفحه ١٩٤ : الحسن
على بن محمد صاحب العسكر عليهماالسلام ، وكان إذا ذكره في توقيعاته إلى غيره قال : الزرارى ، تورية
الصفحه ٢٠٥ : ء الاخرة صليت وقمت ، فابتدأت
أقرء من الحمد ، واذا شاب حسن الوجه عليه جبة سيفى ، فابتدأ ايضا من الحمد ، وختم