قال ليس فيما
دون خمطة أوسق من المر صدقة ، التهذيب ، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة
وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق على اختلافهم
في مقدار الصاع والمد ، والأصل في اوسق الحمل. «لسان العرب»
٤٤ ـ وعنه ، عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل.
أقول
: ذكرته في الرقم المتقدم (٣٤).
٤٥ ـ وعنه ، عن
يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تبيعوا
درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم (١) فسول فليبعهن
بأثماهن بما شاء من المتاع.
(١) ـ قوله : (دراهم
فسول) الفسل ، الرذل ، النذل ، الذي لا مروءة له ولا جلد ، ويقال أفسل فلان على
فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها ، فهي دراهم فسول أي دخله غش ، والجمع
أفسل وفسول وفسال. «لسان العرب»
٤٦ ـ وعن علي
ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير
المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة
إلا يدا بيد.
__________________