في شراء الرقيق
٨٠ ـ علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوها غائب فاستولدها الآخر فقال ، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده (١) الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له : أبوه ، ارسل ابني ، فقال ، لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه (٢). (١)
(١) ـ قوله : (فنا شده) نشد الضالة ، ينشدها نشدة ونشدنا ، طلبها وعرفها ويقال أيضا في الناشد : انه المعرف والطالب : «لسان العرب». أقول : وفي تعليقة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٧٤ ، الحديث ٣١٩ ، باب ابتياع الحيوان.
... الفقيه ج ٣ ، ص ١٤٠ ، الحديث ٦١٥ ، في البيوع.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٢١١ ، كتاب المعيشة الحديث ١٢ ، باب شراء الرقيق.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ٨٥ ، الحديث ٢٨٨ ، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة.