جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال ، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه الى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (١)
٤٢ ـ وعنه ، عن النظر عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا (١) بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه. (٢)
أقول : وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم (٤١) آنفا.
(١) ـ قوله : عاجلا (العاجل والعجل والعجل ، المسرع ، العاجل ضد الآجل ، نقيض الآجل ، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ. «المنجد»
٤٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، في حديث قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة (١) بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما. (٣)
أقول : وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم (٤١).
(١) ـ قوله : (وسقا من تمر المدينة) الوسق مكيلة معلومة وقيل : هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث ، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا ، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٣٩ كتاب التجارة الحديث ٨ الباب ٨ ، أبواب الربا.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، كتاب التجارة الحديث ٢ الباب (١٤) أبواب الربا.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٤٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب (١٥) أبواب الربا.
... الفقيه ج ٣ ، ص ١٧٨ الحديث ٨٠٥ باب الربا.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٥ الحديث ٤٠٨ في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.