الصفحه ٩٥ : (٢) ثم قال : لا
يحجب ذلك عنه (٣).
الحادي والعشرون :
ما رواه الكليني أيضاً في باب التفويض
إلى رسول
الصفحه ٩٩ : قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب.
فقال : صلّها بقل هوالله أحد وقل يا
أيّها
الصفحه ١٠٢ :
عن وقتها ، ومعلوم
انّه يستحيل كون صلاة النبيّ صلّى الله عليه وآله والإمام عليه السلام غير مقبولتين
الصفحه ١٠٩ : الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام مطلقاً ، من الأدلّة العقليّة وإن كان بعضها منضمّاً إلى مقدّمة
الصفحه ١١١ : إمامته ، وإن كان محتاجاً إلى رعيّته ، وهو باطل قطعاً.
السادس :
انّه لو جاز السهو والنسيان من المعصوم
الصفحه ١١٢ : الجميع ، فلا تصدّق العصمة التي تستلزم انتفاء المعاصي مطلقاً ، والتفصيل يحتاج إلى دليل وينافي العصمة قطعاً
الصفحه ١١٤ : ، وأكثر من أن يحصى ، والتبليغ يحصل بالمرّة الاُولى من القول والفعل على انّه يحتاج إلى ثبوت قصد التبليغ
الصفحه ١١٨ :
سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
) (٤) وغير ذلك ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، وإذا جار ذلك وأدّى إلى
الصفحه ١٢٠ : له إلى ذلك لجهله وعدم امكان الترجيح لاحتمال التساوي ، وأمّا أن لا يجب عليه ، فيجوز لهم التمادي في
الصفحه ١٢٣ :
السلام
وقد عرفت كثيراً من ذلك سابقاً ، ونذكرها
هنا على وجه الاختصار إشارة إلى شيء من ذلك
الصفحه ١٢٥ : عليه وآله سها فسلّم في ركعتين ، ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين
الصفحه ١٣٠ : حين يذكرها ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثمّ صلاّها حين
الصفحه ١٣٧ : ملاحضة التقيّة ، ومعلوم أيضاً انّ التقيّة كما تدعوا إلى الفتوى بما
وافق العامّة ، كذلك تدعوا إلى الرواية
الصفحه ١٣٨ : وآله من طريق العامّة مع اضطراب في المتن واختلاف فيه ، ففي رواية إنّ ذا اليدين قال له : أقصرت الصلاة أم
الصفحه ١٣٩ : ويرفعان هذه الحيلة في الجواب ، وربّما ترقوا إلى انّ هذا سهو آخر.
فيالله العجب من تجويز سهوين عليه ، وعدم