السادس : اختصاص العصمة بوقت التبليغ ، وجواز المعصية قبله عمداً وسهواً ، وهو أوضح بطلاناً.
السابع : وجوب أمر الرعيّة له بالمعروف ، ونهيهم إيّاه عن المنكر كما مرّ.
الثامن : جواز كونه غير مقبول الشهادة في بعض الصور.
التاسع : جواز قتله للمؤمنين ، بل المعصومين سهواً ، وترك جهاد الكفّار نسياناً.
العاشر : جواز تعدي الحدود سهواً.
الحادي عشر : جواز الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في الصور الجزئيّة سهواً.
الثاني عشر : جواز كون بعض رعيّته أفضل منه في بعض الصور ، فيلزم تقديم المفضول على الفاضل ، وهو باطل والله تعالى أعلم.