الصفحه ١٧٢ : القدماء ، وإن لم يكن صحيحاً بزعم المتأخّرين ، واعتمد عليه الكليني وذكر
أكثر أجزائه متفرقة في أبواب الكافي
الصفحه ١٧٧ : .
(٣) ليس في ب.
(٤) في ج : الكناسية.
(٥) من المصدر.
(٦) الكافي ٣ : ٢٤٤ ح
١ و ٢٤٥ ح ٦ و ٧.
الصفحه ٤٤ : الله.
الثالث
: فيما يدلّ على نفي السهو عن النبيّ صلّى
الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام مطلقاً من
الصفحه ٥٨ : .
الثالث : تبليغ
الأحكام ونقل الشريعة.
الرابع : الأفعال
المتعلّقة بأحوال معاشهم في الدنيا ممّا ليس بديني
الصفحه ٥٩ : الإقدام على الكبائر ، ومنهم من منع تعمّدها وجوّز تعمّد الصغائر.
وأمّا القسم الثالث
: فأجمع الكلّ على عدم
الصفحه ٧٤ : .
وثانيها : استلزامها لاستحالة الخطأ
عليهم مطلقاً.
وثالثها : دلالتها على طهارة ظاهرهم
وباطنهم ، كما ذكر
الصفحه ٧٥ : العصمة في النبي والإمام.
الثالثة
: قوله تعالى :
(
لَّقَدْ
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ
الصفحه ١١٠ : العصمة هناك.
الثالث :
انّ وجه الاحتياج إلى النبي صلّى الله
عليه وآله والإمام عليه السلام هو جواز
الصفحه ١١٣ : المعصوم لزم
افحامه ، لأنّ الرعيّة لا تتّبعه إلاّ فيما علمت صوابه ، ولا يعلم صوابه إلاّ منه فيدور.
الثالث
الصفحه ١١٦ : بالمنكر وينهيان عن المعروف ، ولا يخفى فساده ، وبطلانه ضروري.
الثالث والعشرون :
انّ الجهاد عبادة لا
الصفحه ١٢٠ : لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
) (١) وغيرها.
الثالث
الصفحه ١٢٣ : المعصوم إلى رعيّته كما تقدّم.
الثالث
: عدم امكان الفرق بين السهو والنسخ.
الرابع
: عدم كون فعله وقوله
الصفحه ١٣٤ :
اُخر لو جمعت لبلغت
أضعاف ما ذكرنا.
الثالث
: كونها معارضة لإجماع الشيعة الإمامية ،
وقد علم دخول
الصفحه ١٣٥ :
والثالث في سنده البرقي ، وهو محمد بن
خالد ، وقد ذكروا انّه ضعيف في الحديث يعتمد المراسيل ، ويروي
الصفحه ١٣٩ : واحد !!
الثالث : كونه قام غضباناً يجرّ رداءه ،
فهذا الغضب إن كان في قولهم الحقّ ، فهل يليق لمن قال