في العرف وهجره حتى يكون منقولا ويجب هنا تقديم الاشتراك استصحابا للمعنى اللّغوي إلاّ أن يدعى أن الغالب في الأوضاع المستحدثة هجر المعنى السّابق فإن أفادت الغلبة ظنا فهو وإلاّ فلا حجيته فيها ومنها أن يكون في العرف له معنيان وشك في كونهما معنى اللّفظ في اللّغة وعدمه بأن كان في اللّغة له معنى غير هذين المعنيين ونقل إليهما والاشتراك مقدم هنا لأصالة عدم الوضع للمعنى الثالث ولأصالة عدم النّقل ولا يعارض بأصالة تأخر الحادث وهو الوضع للمعنيين لأنها إنّما تجري فيما إذا لزم من عدم إجرائها تعدد الحادث وهنا يلزم من إجرائها تعدد الحادث أعني الوضع للمعنى الثالث والهجر عنه والوضع للمعنيين بخلاف ما إذا لم تجر إذ لا يلزم إلاّ الوضع للمعنيين ومنها عكس ذلك بأن يشك في بقاء المعنيين الثابتين في اللّغة في العرف وهجرهما وحدوث الثالث ولا شبهة في استصحاب المعنيين وإجراء أصالة عدم الوضع للمعنى الجديد ويمكن فرض التّعارض في صور آخر يعلم حكمها مما ذكرنا وأما المجاز والنّقل فيقدم المجاز لغلبته وندرة النّقل
فرع
قد يقع التّعارض بين شخصين من نوع واحد من هذه الأنواع كالنّقلين والاشتراكين والمجازين وقد علم حكم تعارض المجازين وأمّا تعارض النّقلين فقد مضى أنه إذا دار الأمر في المنقول إليه بين شيئين وكان أحدهما أقرب إلى المنقول منه كان مقدما على ما قيل لكن فيه تفصيل إذ النّقل إمّا تعييني أو تعيّني فإن كان تعيينيا فلا ترجيح وإن كان تعيّنيّا فذكر بعضهم أنه يرجح الأقرب لأن النّقل التّعيّني مسبوق بغلبة الاستعمال في المعنى المجازي وأقرب المجازات معتبر في الحمل عليه والحق أن يقال إنّ الأقرب إن كان بحسب الاعتبار والذّات فليس مرجحا وإن كان من حيث كثرة الاستعمال فحق لما ذكر أن النّقل مسبوق بغلبة الاستعمال فيحصل الظّنّ بأن المعنى الغالب الاستعمال هو المنقول إليه لبعد النّقل إلى المعنى الذي يندر الاستعمال فيه وهجر المعنى الذي شاع الاستعمال فيه والنّقل مسبوق بالغلبة ولذا قيل إن الصّلاة مثلا لو كانت حقيقة في الصّحيح أو الأعم في عرف المتشرعة حمل عليه كلام الشّارع عند وجود القرينة الصّارفة عن المعنى اللّغوي لكشف النّقل عن غلبة الاستعمال السّابق وأمّا الأقربية الاعتبارية فلا تكفي في النّقل لاحتياج النّقل إلى كثرة الاستعمال المسببة عن الاحتياج إلى بيان المقصود وقيل إنه إذا دار الأمر بين النّقل من الكلي إلى الفرد والنّقل من المباين إلى المباين قدّم الأوّل لغلبته وقد مر أنه لا يخلو عن إشكال وإذا دار الأمر بين نقل المادة ونقل الهيئة وكذا مطلق التّصرف في أحدهما بارتكاب خلاف الظّاهر قدّم التّصرف في المادة للاستقراء إلاّ في الأمر فالتّصرف في هيئته أكثر وهذا أيضا لا يخلو عن إشكال وإذا دار الأمر بين النّقل إلى العام والنّقل إلى الخاص فلا ترجيح إلاّ للغالب كالرّبا إن علم نقله إلى العقد وشكّ في أن المنقول