اللّفظي إن وجد وإلاّ فالأصل العملي والفرق أن الأصل اللّفظي يكون مرجحا على الأول ويكون مرجعا على الثاني وكذا في سائر أقسام التّعارض بين الوجوه المذكورة المرجح هو الظّهور ويعلم التّفصيل بالقياس إلى المجاز فإن لم يكن فالرّجوع إلى الأصل فما قيل إنّه عند عدم التّرجيح يجب تأويل أحدهما ليجمع مع الآخر ومقتضاه التّخيير إن لم يكن لتأويل أحدهما مرجح لا وجه له فإن حمل الخطاب على ما ليس ظاهرا فيه عرفا فاسد منهي عنه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فإن كلام الشّارع نازل على طريق العرف وليس بناؤهم في مقام إفهام المقاصد بالألفاظ إلاّ على ما كان ظاهرا في المراد فالحمل على خلاف الظّاهر من دون قرينة خلاف القاعدة
خاتمة
ما ذكر في المبحث إنّما هو في تعارض الأحوال التي يختلف بها المراد بدون اختلاف حال اللّفظ بها وهناك يختلف بها حال اللّفظ يقع التّعارض بينها وهي المجاز والاشتراك والنّقل فقد تقع التّعارض بينها بنفسها وقد يقع التّعارض بين واحد منها وبين واحد من الوجوه التي تختلف بها حال المراد ولكل مقام يجب التكلّم فيها الأول في تعارض واحد من هذه الوجوه مع تلك الوجوه كتعارض النّقل والإضمار في قوله تعالى وحرم الرّبا إذ لو كان الرّبا منقولا إلى العقد لم يحتج إلى إضمار وإلاّ بأن كان باقيا على معناه اللّغوي وهو الزّيادة احتاج إلى إضمار الأخذ وكتعارض الاشتراك والنّسخ فيما إذا قال ليكن ثوبك جونا ثم قال لا يكن ثوبك أسود فإن كان جون مشتركا بين الأسود والأبيض لا يكون الخطاب الثاني نسخا وإن كان مختصا بالأسود كان نسخا وهكذا ولا يخفى أن الشّكّ في تحقق الإضمار والنّسخ وغيرهما سبب في المقام عن الشّكّ في حال اللّفظ من الاشتراك والنّقل مثلا فلا تعارض بينهما بل يجب أولا استعلام حال اللّفظ من الأدلّة فإن ثبت عدم الاشتراك وعدم الفعل بالأصل مثلا ترتب عليه النّسخ والإضمار قهرا ولا يعارضه أصالة عدمهما لتبعيتهما وهو ظاهر الثاني في تعارض بعض هذه الوجوه مع بعض أما المجاز والاشتراك فقد مضى البحث فيه سابقا وأما الاشتراك والنّقل فيتصور التّعارض بينهما بوجوه منها أن يعلم اللّفظ معنى في اللّغة ومعنى في العرف ويشك في أن المعنى العرفي كان في اللّغة حتى يكون اللّفظ مشتركا في اللّغة أو لا بل هو حادث حتى يكون منقولا ولا شبهة في تقديم النّقل هنا لأصالة عدم الاشتراك وتأخر الحادث ولا يعارض بأصالة عدم النّقل لأنه إنّما يجري فيما إذا وجد المعنى في العرف وشك في اتحاده مع المعنى اللّغوي فيحكم بالاتحاد حذرا من تعدد الحادث وأما فيما نحن فيه فلا للقطع بتعدد المعنى إنّما الشّك في سبق التّعدد وعدمه فالأصل عدمه ومنها عكس هذه الصّورة وهو أن يشكّ في بقاء المعنى اللّغوي في العرف حتى يكون مشتركا