الصفحه ٨٩ : بين إطلاق الآية وأدلّة ثبوت الخيار فيقيد الإطلاق
بما ثبت التّقييد فيه وهو الآن الأوّل ويبقى الباقي تحت
الصفحه ٩٤ : يعلم إخراجه لفرد
أو أكثر ليظهر حكم الباقي بالقياس إليه فنقول إن في مسألة العام المخصّص بالمجمل
يتصوّر
الصفحه ١٢٢ : بالفعل السابق ولا ريب أن الباقي بعض الحج فلا
يكون حجا والمجموع ليس مأمورا به فيكون فاسدا وقد أطلق عليه
الصفحه ١٢٥ : القمي ره من
أنها موضوعة لذات الرّكوع والسّجود والتّكبير والقيام والباقي شروط ولواحق وفيه
أنّا نقطع بعدم
الصفحه ١٢٨ : فيتمسك بإطلاقه ويحمل عليه باقي الخطابات لكونها مؤكدة له هذا
حاصل ما قيل ويرد عليه لا نسلم امتناع الإهمال
الصفحه ١٤٠ : حسنا حكمنا بأنه مأمور به كما يقوله الباقون نظرا إلى أن
الشّك في تعلق الأمر إنّما هو بسبب احتمال وجود
الصفحه ١٤١ : مستقل في حكم وجوب الإكرام ولذا لو أكرم
بعضا دون بعض امتثل في إكرامه للبعض وإن عصي بالنسبة إلى الباقي لكن
الصفحه ١٥٧ : القرينة بل هو باق على حقيقته فتعانده القرينة
وحينئذ فلا بد أن لا يجوزه في التّثنية والجمع أصلا وربما اعتذر
الصفحه ١٨٢ : نحو يضرب من الضّرب أو زيادة
حركة وحرف ونقصان حرف نحو خاف من الخوف على احتمال باقي أو نقصان حرف وحركة
الصفحه ٢٠٣ : الواحد وربما يجاب بأنّ العموم فيه إنّما هو بالنظر إلى
الأصناف والصّنف الخارج أقل من الأصناف الباقية من
الصفحه ٢٠٧ : للتّناقض لأنّ اجتماعها عليه كاشف عن احتياجه
إليها واستقلال كل منها معناه استغناؤه عن الباقين ولا فرق في ذلك
الصفحه ٢١٣ : وفي الثّاني يجب العتق عينا وإن لم يمكن فالباقي على التّرتيب فلو كان
عليه كفارتان للإفطار واليمين فأعتق
الصفحه ٢١٩ :
يحصل بالفرد الأفضل إن وجد وإلاّ فأحد الأقوال الباقية والرّابع عدم حصول الامتثال
أصلا احتج الأوّل بأنّه
الصفحه ٢٢٣ : الإطلاق لا ثمرة بينهما وبين
الاشتراك والباقي عند عدم القرينة هي إجمال اللّفظ وعدمه وعند وجودها يكون إمّا
الصفحه ٢٢٥ : الحسنات
أسباب لتكفير السّيّئات والمغفرة وعلى القول به في الجملة يثبت في البعض ويتم في
الباقي بعدم القول