الصفحه ٩٥ : العام ظاهر بظهور واحد في الجميع فإذا خصّص ارتفع هذا الظهور وصار
ظاهرا في تمام الباقي فإذا كان المخصّص
الصفحه ٥٤ : واحد غير معيّن فيصير اللّفظ مجملا كالمشترك وإن علم أنّه
حقيقة في البعض وشكّ في الباقي حكم بالمجازيّة في
الصفحه ٨٢ : أنّ أحد الأحكام فعلي والباقي مشروط بحصول
العنوان فيه وحينئذ فلو حمله كلّ مخاطب على عرفه ثبت ذلك المعنى
الصفحه ٩٦ : تعلّق الحكم به ولو كان مجازا لم يمكن ذلك لأنّ
العام حينئذ مستعمل في الباقي وهو مشكوك لإجمال المخرج لا
الصفحه ١٢٠ : اللّغوية
ولا يخفى أن أكثر المعاملات باقية على معانيها اللّغوية ولم يتحقق فيها نقل كالبيع
ونحوه وإنّما زيد
الصفحه ١٢٣ : بل هي باقية على المعاني القديمة وإنّما زيد لها في
الشّرع شروط ولواحق ويمكن التّفصي عنه بأن المراد من
الصفحه ١٦١ : الباقي فيسقط التّسعة من يوم الجمعة ويضم الباقي بما بقي من يوم
الخميس فيزيد حينئذ على الأوّل بأربع دقائق
الصفحه ٢٦٧ : وإن لم ينضم إليه الباقي كالغسل التّرتيبي وإن اعتبر فيه الموالاة فوجوب
إعادة الجزء المأتي به ثانيا
الصفحه ٢٧٩ : فيما إذا تعلق
الأمر بعمل مركب من حيث إنّه مركب وحينئذ إذا تعذر أجزاؤه وجب الباقي كالصّلاة
فإنّها عبارة
الصفحه ٤٣١ : المراد الاستغراق الحقيقي
بالنّسبة إلى صاغة البلد والثّاني شمول الحكم لأكثر الأفراد بحيث ينزل الباقي
منزلة
الصفحه ٤٥٣ :
باقي أجزاء المركب بالشّرائط والآداب لحصل امتثال الكل وهي هنا غير مشكوكة إنّما
الشّكّ في انضمام باقي
الصفحه ٣٠ : التناقض مع باقي الشروط والجميع فيما نحن فيه مفقود ولذا لا يحمل
المطلق في كلام فقيه على المقيّد في كلام آخر
الصفحه ٦٦ : إذ هو من
أجزائه الصغار الباقي في المحل لعدم جواز انتقال العرض من موضوع إلى موضوع وحينئذ
فيجب أن يكون
الصفحه ٦٩ : الاستعمال في النّدب وحكم برجوع الاستثناء إلى الأخيرة خاصة أخذا
بأصالة الحقيقة في الباقي والحاصل أنّ الاستثنا
الصفحه ٨٧ : التّعارض بين النوعين منها فالأوّل تعارض النسخ مع الأربعة
الباقية وقد ذكروا وجوب تقديم غيره عليه لوجوه أحدها