حكم بخروجه عن متعلّق الحكم وإذا شك في إخراج فرد فالأصل عدمه فيبقى تحت متعلّق الحكم ولا يعارض بأصالة عدم تعلق الحكم به لأنّ أصالة عدم الإخراج وارد على الأصل المذكور وبعد ثبوت عدم الإخراج يترتّب عليه تعلّق الحكم به ولو كان مجازا لم يمكن ذلك لأنّ العام حينئذ مستعمل في الباقي وهو مشكوك لإجمال المخرج لا يقال إنّ الإخراج مقطوع به إنّما الشّكّ في تعدّد المخرج ووحدته وتعدد المخرج لا يوجب تعدّد الإخراج فلا معنى لإجراء أصالة عدم الإخراج على فرض كونه حقيقة لأنّا نقول ليس المراد إجراء أصالة العدم في نفس الإخراج بل نجريها في لوازم تعدد المخرج فإنّ لازم ذلك ارتفاع الحكم الوارد على العام عن الفرد الزائد والأصل عدمه كما إذا شكّ في وقوع الضّربة الواحدة على زيد أو عليه وعلى عمرو فلا يمكن إجراء أصالة عدم تعدّد الضرب لأنّ وحدته متيقّنة ولا يتعدد بتعدد المضروب لكن يتمسّك في إثبات وحدة المضروب باستصحاب حياة عمرو هذا وفيه أن أصالة عدم ارتفاع حكم العام لا معنى له هنا لما عرفت أنّ المدار في الحمل على المعنى هو الظهور عرفا والعام المتعقب بالمجمل مجمل عرفا لا ظهور له ولو سلم فالفرق بين القول بالحقيقيّة والمجازيّة لا وجه له إذ على فرض المجازيّة أيضا قد استعمل كلمة إلاّ مثلا في الإخراج الصوري كما في صورة الحقيقيّة إذ ليست مهملة قطعا غاية الأمر أنّه ليس إخراجا عن المراد بل هو إخراج عن المدلول اللّغوي للّفظ العام ومراد المتكلّم هو ما بقي تحت المدلول بعده الإخراج وحينئذ فإذا شكّ في تعدّد المخرج وقلته فليتمسّك بأصالة عدم التعدّد ويحكم بأنّ الباقي هو الأكثر كما في صورة كونه حقيقة ومستعملا في العموم نعم لو قيل إنّ كلمة الأقربيّة على التخصيص ولم تستعمل في معنى أصلا كان لما ذكره وجه لكن ليس كذلك هذا الكلام في أقسام المخصّص المتّصل أمّا أقسام المنفصل فالحكم الحكم أي الإجمال في خمسة منها وهي ما عدا ما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر المتداخلين عند الشّكّ في المفهوم أما في التباينين مصداقا ومفهوما وكذا الأقل والأكثر المتباينان مطلقا فالقول بأن ترجيح الخبرين على الخبر الواحد إنّما هو من هذا الباب لا وجه له بل هو بقوة الظّنّ في جانب الكثرة وأما المتداخلان في الشبهة المصداقيّة فلأن العام قد خصّص بعنوان معلوم إنما الشّكّ في المصداق وظاهر أنّ عنوان العام أو الخاص لا يعيّن المصداق نعم لو عيّن بأصل من الأصول عمل به فإنّ قوله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق لا يدلّ على وجوب إكرام زيد العالم إذا شكّ في فسقه نعم لو ثبت عدم فسقه بالأصل مثلا وجب إكرامه وأما المتداخلان في الشبهة المفهوميّة فذكر بعضهم أنه يمكن نفي الزائد بالأصل أخذا بظاهر العام فإنّ العام حينئذ له ظهور في الجميع لتمام الكلام فإذا تعارض معه المخصّص رفع اليد عن الظهور بقدر ما ثبت المعارضة فيه وهو القدر المتيقّن وأورد عليه بوجهين أحدهما أنّه